responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 111

الرواية تدلّ على أنّ هذا التنفيذ و هذه الإجازة هو تنفيذ وليّ الأمر و السلطان.

و ممّا ورد من قضايا رسول اللَّه- صلّى اللَّه عليه و آله- بما أنّه سلطان وسائس:

ما في الكافي عن عقبة بن خالد: (أنّ النبيّ- صلّى اللَّه عليه و آله- قضى في هوائر النخل‌[270] أن يكون النخلة و النخلتان للرجل في حائط الآخر، فيختلفون في حقوق تلك، فقضى فيها أنّ لكلّ نخلة من أُولئك من الأرض مبلغَ جريدة من جرائدها حين بعدها)[271].

و عن أبي عبد اللَّه- عليه السلام- قال: (قضى النبيّ- صلّى اللَّه عليه و آله- في رجل باع نخلًا، و استثنى عليه نخلة، فقضى له رسول اللَّه- صلّى اللَّه عليه و آله- بالمدخل إليها و المخرج منها و مدى جرائدها)[272].

و عن أبي عبد اللَّه- عليه السلام- قال: سمعته يقول: (قضى رسول اللَّه- صلّى اللَّه عليه و آله- في سيل وادي مهزور للزرع إلى الشراك و للنخل إلى الكعب، ثمّ يرسل الماء إلى أسفل من ذلك. قال ابن أبي عمير: و مهزور موضع وادٍ)[273]

إلى غيرها من الروايات.

و أمّا ما ورد بلفظ «قال» أو «يقول» و أمثال ذلك، و كان المستفاد منه هو القضاء


[270] هوائر النخل: مسقط ثمرتها.[ منه قدّس سرّه‌]

[272] الكافي 5: 295/ 1 باب جامع في حريم الحقوق من كتاب المعيشة، الوسائل 12: 406/ 2 باب 30 من أبواب أحكام العقود.

نام کتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست