نام کتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 109
فلو ورد: أنّ رسول اللَّه- صلّى اللَّه عليه و آله- قال لفلان: أنت رئيس الجيش، فاذهب إلى كذا، يكون بقرينة المقام ظاهراً في أنّ هذا الأمر صدر مولويّاً من حيث إنّه سلطان، و لو ورد: أنّ رجلين تخاصما عنده في كذا، و أقام أحدهما البيّنة، فقال- صلّى اللَّه عليه و آله-: إنّ المال لصاحب البيّنة، يكون ظاهراً بحسب المقام في أنّه قضى بذلك، و يكون قوله ذلك هو القضاء بالحمل الشائع.
و بالجملة: الألفاظ المتقدّمة مع قطع النظر عن القرائن ظاهرة في الحكم و الأمر منه، و يمكن أن يقال: إنّ قوله: «أمر بكذا» ظاهر في الأمر المولويّ السلطاني، و «قضى بكذا» ظاهر في فصل الخصومة، و «حكم» مردّد بينهما يحتاج إلى قرينة معيّنة، و أمّا ما هو من قبيل «قال» فدلالته على القضاء أو الأمر المولوي تحتاج إلى قرينة حال أو مقال، نعم صيغ الأمر في حدّ نفسها ظاهرة في الأمر المولوي، و كونها إرشاديّة يحتاج إلى القرينة.
الرابعة: لا بأس لتأييد ما ذكرنا بنقل بعض الروايات الواردة بالألفاظ المتقدّمة و بعض ما يكون بقرينة المقام دالًا على أنّ الأمر الصادر أمر مولوي سلطاني أو حكم و قضاء، و إن لم يرد بلفظ «قضى أو أمَرَ أو حكَمَ» فنقول: أمّا ما ورد بلفظ «قضى و حكم» فأكثر من أن يحصى، فمن ذلك:
ما في الكافي عن أبي عبد اللَّه- عليه السلام- قال: (قال رسول اللَّه- صلّى اللَّه عليه و آله-: إنّما أقضي بينكم بالبيّنات و الأيمان)[263].
نام کتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 109