نام کتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 108
الإلهية ليست أحكامَ رسول اللَّه، و أنّه- صلّى اللَّه عليه و آله- لا يكون ذا أمرٍ و نهي و حكم و قضاء بالنسبة إليها حقيقة، بل هو مبيِّن و مبلِّغ.
و أمّا بالنسبة إلى الأحكام الصادرة عنه في مقام القضاء أو في مقام السلطنة و الرئاسة، فيكون قاضياً و حاكماً و آمراً و ناهياً حقيقة، و ان كان فرق بين هذين المقامين.
و ما ذكرنا- مضافاً إلى كونه موافقاً للتحقيق و الظهور اللفظي- يتّضح بالتتبّع و التدبّر في موارد استعمال تلك الكلمات في الروايات الناقلة لقضايا رسول اللَّه و أمير المؤمنين و أوامرهم السلطانية.
و لذا قلّما ترى ورود تلك التعبيرات بالنسبة إلى سائر الأئمة- عليهم السّلام- حيث لم تكن لهم الرئاسة و السلطنة الظاهرية، و لا القضاء و الحكم بحسب الظاهر و إن أُطلق نادراً يكون باعتبار كونهم حُكّاماً و قُضاة بحسب الواقع.
و ربما يقال: أمر رسول اللَّه- صلّى اللَّه عليه و آله- أو أحد الأئمة- عليهم السلام- بكذا في الأحكام الإلهية، فيكون الحكم أو الأمر إرشاداً إلى حكم اللَّه تعالى، و المدّعى أنّ الظاهر من «أمر فلان بكذا، أو قضى بكذا» هو الأمر المولوي و القضاء و الحكومة، لا الإرشاد إلى أمر آخر أو حكم إلهيّ.
الثالثة: قد يعبّر في مقام الأوامر الصادرة عنه- صلّى اللَّه عليه و آله- أو عن أمير المؤمنين- عليه السلام- بما أنهما السلطان و الحاكم بغير الألفاظ المتقدّمة، فيقال: قال رسول اللَّه أو قال أمير المؤمنين، لكن قرينة الحال و المقام تقتضي الحمل على الأمر المولوي أو القضاء و فصل الخصومة.
نام کتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 108