responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 107

قال تعالى: (وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَ مَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالًا مُبِيناً)[261].

ثالثها: مقام القضاء و الحكومة الشرعية، و ذلك عند تنازع الناس في حقّ أو مال، فإذا رفع الأمر إليه و قضى بميزان القضاء يكون حكمه نافذاً لا يجوز التخلّف عنه، لا بما أنّه رئيس و سلطان، بل بما أنّه قاضٍ و حاكم شرعي، و قد يجعل السلطانُ الإمارة لشخص، فينصبه لها، و القضاء لآخر، فيجب على الناس إطاعة الأمير في إمارته، لا في قضائه، و إطاعة القاضي في قضائه، لا في أوامره، و قد يجعل كلا المقامين لشخص أو لأشخاص.

و بالجملة: إنّ لرسول اللَّه- مضافاً إلى المقامين الأوّلين- مقام فصل الخصومة و القضاء بين الناس. قال تعالى: (فَلا وَ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيماً)[262].

الثانية: كلّ ما ورد من رسول اللَّه و أمير المؤمنين بلفظ «قضى» أو «حكم» أو «أمر» و أمثالها ليس المراد منه بيان الحكم الشرعي، و لو أُريد منه ذلك لا يكون إلّا مجازاً أو إرشاداً إلى حكم اللَّه، فإنّ الظاهر من تلك الألفاظ: هو أنّه قضى أو أمر أو حكم من حيث إنّه سلطان و أمير، أو من حيث إنّه قاضٍ و حاكم شرعي، لا من حيث إنّه مبلِّغ للحرام و الحلال؛ لما عرفت [من‌] أنّ الأحكام‌


[262] النساء: 65.

نام کتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست