responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 99

اسم الأرض، و يستحبّ له نفض اليدين بعد الضرب و أن يكون ما يتيمّم به من رُبى الأرض و عواليها، بل يكره أيضاً أن يكون من مهابطها.

[القول في كيفيّة التيمّم‌]

القول في كيفيّة التيمّم‌

[ (مسألة 1): كيفيّة التيمّم مع الاختيار]

(مسألة 1): كيفيّة التيمّم مع الاختيار: ضرب الأرض بباطن الكفّين معاً دفعة، ثمّ مسح الجبهة و الجبينين بهما معاً مستوعباً لهما من قصاص الشعر إلى‌ طرف الأنف الأعلى و إلى الحاجبين، و الأحوط المسح عليهما ثمّ مسح تمام ظاهر الكفّ اليمنى‌ من الزند إلى‌ أطراف الأصابع بباطن الكفّ اليسرى‌، ثمّ مسح تمام ظاهر الكفّ اليسرى‌ بباطن الكفّ اليمنى‌. و ليس ما بين الأصابع من الظاهر؛ إذ المراد ما يماسّه ظاهر بشرة الماسح بل لا يعتبر التدقيق و التعميق فيه. و لا يجزي الوضع (1) من دون مسمّى الضرب و لا الضرب بأحدهما و لا بهما على التعاقب و لا الضرب بظاهرهما و لا ببعض الباطن بحيث لا يصدق عليه الضرب بتمام الكفّ عرفاً و لا المسح بأحدهما و لا بهما على التعاقب و لا بهما على‌ وجه لا يصدق المسح بتمامهما (2).

[ (مسألة 2): لو تعذّر الضرب و المسح بالباطن انتقل إلى الظاهر]

(مسألة 2): لو تعذّر (3) الضرب و المسح بالباطن انتقل إلى الظاهر، و لا ينتقل إليه لو كان الباطن متنجّساً بغير المتعدّي و تعذّرت الإزالة بل يضرب بهما (4) و يمسح. و إن كانت النجاسة حائلة مستوعبة و لم يمكن التطهير و الإزالة فالأحوط الجمع بين الضرب بالباطن و الضرب بالظاهر، نعم مع التعدّي إلى الصعيد و لم يمكن التجفيف ينتقل إلى الظاهر حينئذٍ. و لو كانت النجاسة على الأعضاء الممسوحة و تعذّر التطهير و الإزالة مسح عليها.

______________________________
(1) على الأحوط و إن كانت الكفاية لا تخلو من قوّة.

(2) يكفي مسح مجموع الممسوح بمجموع الماسح في الجبهة و الجبين على النحو المتعارف؛ أي الشقّ الأيمن باليد اليمنى‌ و الأيسر باليسرى.

(3) مطلقاً، و أمّا مع تعذّر البعض أو بلا حائل فالأحوط الجمع بين الضرب و المسح ببعض الباطن أو الباطن مع الحائل و بينهما بالظاهر، و الانتقال إلى الذراع مكان الظاهر في الدوران بينهما لا يخلو من وجه، و الأحوط الجمع بينهما.

(4) لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست