نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 98
الانحصار فإنّه يتيمّم بهما و إن لم نقل به في المائين. و لو كان عنده ماء و تراب و علم بنجاسة أحدهما يجب عليه مع الانحصار الجمع بين التيمّم و الوضوء أو الغسل مقدّماً للتيمّم عليهما و إن كان جواز الاكتفاء بالغسل أو الوضوء لا يخلو من وجه (1). و يعتبر إباحة (2) مكان التيمّم كالوضوء و الغسل.
[ (مسألة 5): المحبوس في مكان مغصوب يجوز أن يتيمّم فيه بلا إشكال]
(مسألة 5): المحبوس في مكان مغصوب يجوز أن يتيمّم فيه بلا إشكال (3)، و أمّا التيمّم به فلا يبعد جوازه أيضاً و إن لم يخل عن إشكال، و أمّا التوضّؤ فيه فإن كان بماء مباح فهو كالتيمّم فيه لا بأس به؛ خصوصاً إذا تحفّظ من وقوع قطرات الوضوء على أرض المحبس. و أمّا بالماء الذي في المحبس فلا يجوز التوضّؤ به ما لم يحرز رضا صاحبه كخارج المحبس فإن لم يرض به يكون كفاقد الماء يتعيّن عليه التيمّم.
[ (مسألة 6): لو فقد الصعيد تيمّم بغبار ثوبه أو لبد سرجه أو عرف دابّته]
(مسألة 6): لو فقد الصعيد تيمّم بغبار ثوبه أو لبد سرجه أو عرف دابّته ممّا يكون على ظاهره غبار الأرض ضارباً على ذي الغبار. و لا يكفي الضرب على ما في باطنه الغبار دون ظاهره و إن ثار منه بالضرب عليه، هذا إذا لم يتمكّن من نفضه و جمعه ثمّ التيمّم به و إلّا وجب. و مع فقد ذلك تيمّم بالوحل، و لو تمكّن من تجفيفه ثمّ التيمّم به وجب و ليس منه الأرض النديّة و التراب النديّ، بل يكونان من المرتبة الأُولى. و إذا تيمّم بالوحل فلصق بيده يجب إزالته (4) أوّلًا ثمّ المسح بها، و في جواز إزالته بالغسل إشكال.
[ (مسألة 7): لا يصحّ التيمّم بالثلج]
(مسألة 7): لا يصحّ التيمّم بالثلج فمن لم يجد غيره ممّا ذكر و لم يتمكّن (5) من حصول مسمّى الغسل به كان فاقد الطهورين، و الأحوط (6) هنا التمسّح بالثلج على أعضاء الوضوء و التيمّم به و فعل الصلاة في الوقت ثمّ القضاء بعده إذا تمكّن.
[ (مسألة 8): يكره التيمّم بالرمل و كذا بالسبخة]
(مسألة 8): يكره التيمّم بالرمل و كذا بالسبخة، بل لا يجوز في بعض أفرادها الخارج عن
______________________________ (1) غير وجيه.
(2) مرّ في الوضوء ما هو الأقوى.
(3) إن كان محلّ الضرب خارج المحبس، و إلّا فهو كالتيمّم به لا يخلو من إشكال و إن كان الأقوى الصحّة في الصورتين.
(4) عدم الوجوب أظهر، لكن ينبغي أن يفرك الوحل كنفض التراب، و أمّا الإزالة بالغسل فلا يجوز بلا إشكال.
(5) أو كان حرجيّا.
(6) و إن كان الأقوى سقوط الأداء، و الأحوط ثبوت القضاء.
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 98