responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 100

[القول فيما يعتبر في التيمّم‌]

القول فيما يعتبر في التيمّم‌

[ (مسألة 1): يعتبر النيّة في التيمّم على‌ نحو ما سمعته في الوضوء]

(مسألة 1): يعتبر النيّة في التيمّم على‌ نحو ما سمعته في الوضوء، قاصداً به البدليّة عمّا عليه من الوضوء أو الغسل مقارناً بها الضرب الذي هو أوّل أفعاله. و يعتبر فيه المباشرة، و الترتيب على‌ حسب ما عرفته و الموالاة؛ بمعنى عدم الفصل المنافي لهيئته و صورته، و المسح من الأعلى إلى‌ الأسفل في الجبهة و اليدين بحيث يصدق ذلك عليه عرفاً، و رفع الحاجب عن الماسح و الممسوح حتّى مثل الخاتم و الطهارة فيهما. و ليس الشعر النابت على المحلّ من الحاجب فيمسح عليه، نعم يكون منه الشعر المتدلّي من الرأس على الجبهة إذا كان خارجاً (1) عن المتعارف فيجب رفعه. هذا كلّه مع الاختيار، أمّا مع الاضطرار فيسقط المعسور و لكن لا يسقط به الميسور.

[ (مسألة 2): يكفي ضربة واحدة للوجه و اليدين في بدل الوضوء و الغسل‌]

(مسألة 2): يكفي ضربة واحدة للوجه و اليدين في بدل الوضوء و الغسل و إن كان الأفضل ضربتين مخيّراً بين إيقاعهما متعاقبتين قبل مسح الوجه، أو موزّعتين على الوجه و اليدين، و أفضل من ذلك ثلاث ضربات: اثنتان متعاقبتان قبل مسح الوجه و واحدة قبل مسح اليدين، و مع ذلك لا ينبغي (2) ترك الاحتياط بالضربتين، خصوصاً فيما هو بدل عن الغسل بإيقاع واحدة للوجه و أُخرى لليدين.

[ (مسألة 3): العاجز ييمّمه غيره‌]

(مسألة 3): العاجز ييمّمه غيره، لكن يضرب الأرض بيد العاجز ثمّ يمسح بها، نعم مع فرض العجز عن ذلك يضرب المتولّي بيديه و يمسح بهما. و لو توقّف وجوده على‌ اجرة وجب بذلها و إن كانت أضعاف (3) أُجرة المثل ما لم يضرّ بحاله.

[ (مسألة 4): من قطعت إحدى‌ يديه ضرب الأرض بالموجودة]

(مسألة 4): من قطعت إحدى‌ يديه ضرب الأرض بالموجودة (4) و مسح بها جبهته ثمّ‌

______________________________
(1) أي يعدّ حائلًا عرفاً، لا مثل الشعرة و الشعرتين.

(2) و الأولى الأحوط أن يضرب ضربة و يمسح بها وجهه و كفّيه، و يضرب اخرى‌ و يمسح بها كفّيه.

(3) على الأحوط.

(4) إن لم يكن له ذراع، و إلّا فتيمّم بها و بالموجودة، و الأحوط مسح تمام الجبهة و الجبينين بالموجودة بعد المسح بهما على المتعارف. و كذا الكلام في الفرع الآتي، فمقطوع اليدين لو كان له الذراع تيمّم بها و هو مقدّم على‌ مسح الجبهة على الأرض و على الاستنابة، بل الأحوط تنزيل الذراعين منزلة الكفّين في المسح على‌ ظهرهما أيضاً.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست