responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 97

[القول فيما يتيمّم به‌]

القول فيما يتيمّم به‌

[ (مسألة 1): يعتبر فيما يتيمّم به أن يكون صعيداً]

(مسألة 1): يعتبر فيما يتيمّم به أن يكون صعيداً و هو مطلق وجه الأرض؛ من غير فرق بين التراب و الرمل و الحجر و المدر و أرض الجصّ و النورة قبل الإحراق و تراب القبر و المستعمل في التيمّم و ذي اللون و الحصى‌ و غيرها ممّا يندرج تحت اسمها و إن لم يعلّق منه في اليد شي‌ء، إلّا أنّ الأحوط التراب، بخلاف ما لا يندرج تحت اسمها و إن كان منها، كالنبات و الذهب و الفضّة و غيرهما من المعادن الخارجة عن اسمها و كذا الرماد و إن كان منها.

[ (مسألة 2): إذا شكّ في كون شي‌ء تراباً أو غيره ممّا لا يتيمّم به‌]

(مسألة 2): إذا شكّ في كون شي‌ء تراباً أو غيره ممّا لا يتيمّم به فإن علم بكونه تراباً في السابق و شكّ في استحالته إلى‌ غيره يجوز التيمّم به، و إن لم يعلم حالته السابقة يجمع (1) بين التيمّم به و التيمّم بالمرتبة اللاحقة من الغبار و الطين لو كانت، و إلّا يحتاط بالجمع بين التيمّم به و الصلاة في الوقت و القضاء في خارجه.

[ (مسألة 3): لا يجوز التيمّم بالخزف و الجصّ و النورة]

(مسألة 3): لا يجوز التيمّم بالخزف (2) و الجصّ و النورة بعد الإحراق مع التمكّن من التراب و نحوه، و أمّا مع عدم التمكّن فالأحوط الجمع بين التيمّم بواحد منها و بين الغبار أو الطين اللذين هما مرتبة متأخّرة، و أمّا مع فرض الانحصار فالأحوط الجمع بينهما و بين الإعادة أو القضاء.

[ (مسألة 4): لا يصحّ التيمّم بالصعيد النجس و إن كان جاهلًا بنجاسته‌]

(مسألة 4): لا يصحّ التيمّم بالصعيد النجس و إن كان جاهلًا بنجاسته أو ناسياً، و لا بالمغصوب إلّا إذا أُكره على المكث فيه كالمحبوس أو كان جاهلًا (3)، و لا بالممتزج بغيره مزجاً يخرجه عن إطلاق اسم التراب عليه، فلا بأس بالمستهلك و لا الخليط المتميّز الذي لا يمنع شيئاً يعتدّ به من باطن الكفّ بحيث ينافي الصدق. و حكم المشتبه هنا بالمغصوب و الممتزج، حكم الماء بالنسبة إلى الوضوء و الغسل، بخلاف المشتبه بالنجس مع‌

______________________________
(1) أي مع انحصار المرتبة الأُولى‌ به.

(2) جوازه لا يخلو من قوّة، و أمّا الجصّ و النورة بعد إحراقهما فالأحوط عدم الجواز مع التمكّن من التراب و نحوه، و مع عدمه يحتاط بما ذكره.

(3) بالموضوع.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست