responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 96

و لو تقريباً و شكّ في كفايته للطهارة المائيّة حتّى خاف فوت الوقت لأجلها ينتقل إلى التيمّم.

[ (مسألة 14): إذا دار الأمر بين إيقاع تمام الصلاة في الوقت مع التيمّم و إيقاع ركعة منها مع الوضوء]

(مسألة 14): إذا دار الأمر بين إيقاع تمام الصلاة في الوقت مع التيمّم و إيقاع ركعة منها مع الوضوء قدّم الأوّل (1) على الأقوى‌.

[ (مسألة 15): التيمّم لأجل ضيق الوقت مع وجدان الماء لا يستباح به‌]

(مسألة 15): التيمّم لأجل ضيق الوقت مع وجدان الماء لا يستباح به إلّا الصلاة التي ضاق وقتها فلا ينفع لصلاة أُخرى و لو صار فاقداً للماء حينها. نعم لو فقد في أثناء الصلاة الأُولى‌ لا يبعد كفايته لصلاة أُخرى. كما أنّه يستباح (2) به غير تلك الصلاة أيضاً من الغايات إذا أتى بها حال الصلاة فيجوز له مسّ كتابة القرآن حالها.

[ (مسألة 16): لا فرق بين عدم الماء أصلًا و وجود ما لا يكفيه لتمام الأعضاء]

(مسألة 16): لا فرق بين عدم الماء أصلًا و وجود ما لا يكفيه لتمام الأعضاء و كان كافياً لبعضها في الانتقال إلى التيمّم؛ لأنّ الوضوء و الغسل لا يتبعّضان و لو تمكّن من مزج الماء الذي لا يكفيه لطهارته بما لا يخرج عن الإطلاق و يحصل به الكفاية فهل يجب عليه ذلك أم لا؟ وجهان، أحوطهما ذلك.

[ (مسألة 17): لو خالف من كان فرضه التيمّم فتوضّأ أو اغتسل فطهارته باطلة]

(مسألة 17): لو خالف من كان فرضه التيمّم فتوضّأ أو اغتسل فطهارته باطلة (3)، إلّا أن يأتي بها في مقام ضيق الوقت لا للأمر بها من حيث الصلاة بل يفعلها بعنوان الكون على الطهارة أو غيره من الغايات فتصحّ حينئذٍ، كما أنّها تصحّ أيضاً لو خالف و دفع المضرّ بحاله ثمناً عن الماء أو تحمّل المنّة و الهوان أو المخاطرة في تحصيله و نحو ذلك ممّا كان الممنوع منه مقدّمات الطهارة لا هي نفسها. و كذلك أيضاً لو تحمّل ألم البرد أو مشقّة العطش و تطهّر إذا فرض عدم الضرر و أنّ المانع مجرّد الألم و المشقّة، و إن كان الأحوط خلافه (4).

[ (مسألة 18): يجوز التيمّم لصلاة الجنازة و النوم مع التمكّن من الماء]

(مسألة 18): يجوز التيمّم لصلاة الجنازة و النوم مع التمكّن من الماء، إلّا أنّه ينبغي الاقتصار في الأخير على‌ ما كان من الحدث الأصغر (5) بخلاف الأوّل، فإنّه يجوز مع الحدث الأصغر و الأكبر.

______________________________
(1) لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالقضاء مع المائيّة.

(2) الأحوط ترك سائر الغايات، فلا يجوز مسّ كتابة القرآن على الأحوط.

(3) على الأحوط و فيه تفصيل.

(4) لا يترك بل لا يخلو من وجه وجيه.

(5) و لا بأس بإتيانه رجاءً للأكبر أيضاً، كما أنّ الأولى‌ قصد الرجاء في غير صورة خوف فوت صلاة الجنازة، و في غير صورة التذكّر لعدم الوضوء بعد الدخول في فراشه.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست