responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 95

بين الخوف من حصوله أو الخوف من زيادته أو بطوؤه و بين شدّة الألم باستعماله على‌ وجه لا يتحمّل للبرد أو غيره.

[و منها: الخوف باستعماله من العطش للحيوان المحترم‌]

و منها: الخوف باستعماله من العطش للحيوان المحترم.

[و منها: الحرج و المشقّة الشديدة التي لا تتحمّل عادة في تحصيل الماء]

و منها: الحرج و المشقّة الشديدة التي لا تتحمّل عادة في تحصيل الماء أو استعماله و إن لم يكن ضرر و لا خوفه و من ذلك حصول المنّة التي لا تتحمّل عادةً باستيهابه و الذلّ و الهوان بالاكتساب لشرائه.

[و منها: توقّف حصوله على‌ دفع جميع ما عنده‌]

و منها: توقّف حصوله على‌ دفع جميع ما عنده أو دفع ما يضرّ بحاله، بخلاف غير المضرّ فإنّه يجب و إن كان أضعاف ثمن المثل.

[و منها: ضيق الوقت عن تحصيله أو عن استعماله‌]

و منها: ضيق الوقت عن تحصيله أو عن استعماله.

[و منها: وجوب استعمال الموجود من الماء في غسل نجاسة و نحوه ممّا لا يقوم غير الماء مقامه‌]

و منها: وجوب استعمال الموجود من الماء في غسل نجاسة و نحوه ممّا لا يقوم غير الماء مقامه، فإنّه يتعيّن التيمّم حينئذٍ، لكن الأحوط صرف الماء في الغسل أوّلًا ثمّ التيمّم.

[مسائل‌]

[ (مسألة 11): لا فرق في العطش الذي يسوغ معه التيمّم بين المؤدّي إلى الهلاك أو المرض‌]

(مسألة 11): لا فرق في العطش الذي يسوغ معه التيمّم بين المؤدّي إلى الهلاك أو المرض أو المشقّة الشديدة التي لا تتحمّل عادة و إن أمن من ضرره، كما لا فرق فيما يؤدّي إلى الهلاك بين ما يخاف على‌ نفسه أو على‌ غيره؛ آدميّاً كان أو غيره، مملوكاً كان أو غيره ممّا يجب حفظه عن الهلاك، بل لا يبعد التعدّي إلى‌ من لا يجوز قتله و إن لم يجب حفظه كالذمّي. نعم الظاهر عدم التعدّي إلى‌ ما يجوز قتله بأيّ حيلة كالمؤذيات من الحيوانات و من يكون مهدور الدم من الآدميّ، كالحربيّ و المرتدّ عن فطرة و نحوهما. و لو أمكن رفع عطشه بما يحرم تناوله كالخمر و النجس، و عنده ماء طاهر، يجب حفظه لعطشه، و يتيمّم لصلاته؛ لأنّ وجود المحرّم كالعدم.

[ (مسألة 12): إذا كان متمكّناً من الصلاة مع الطهارة المائيّة، فأخّر حتّى ضاق الوقت‌]

(مسألة 12): إذا كان متمكّناً من الصلاة مع الطهارة المائيّة، فأخّر حتّى ضاق الوقت عن الوضوء و الغسل، تيمّم و صلّى‌ و صحّ صلاته و إن أثم بالتأخير، و الأحوط احتياطاً شديداً قضاؤها أيضاً.

[ (مسألة 13): إذا شكّ في مقدار ما بقي من الوقت فتردّد بين ضيقه حتّى يتيمّم أو سعته حتّى يتوضّأ أو يغتسل‌]

(مسألة 13): إذا شكّ في مقدار ما بقي من الوقت فتردّد بين ضيقه حتّى يتيمّم أو سعته حتّى يتوضّأ أو يغتسل، بنى‌ على السعة (1) و توضّأ و اغتسل. و أمّا إذا علم مقدار ما بقي‌

______________________________
(1) الميزان في الانتقال إلى التيمّم خوف فوت الوقت و هو حاصل في الصورتين.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست