responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 94

[ (مسألة 7): يسقط وجوب الطلب مع الخوف على‌ نفسه أو عرضه أو ماله‌]

(مسألة 7): يسقط وجوب الطلب مع الخوف على‌ نفسه أو عرضه أو ماله (1)؛ من سبع أو لصّ أو غير ذلك، و كذلك مع ضيق الوقت عن الطلب. و لو اعتقد الضيق فتركه و تيمّم و صلّى ثمّ تبيّن السعة فإن كان في مكان صلّى‌ فيه فليجدّد الطلب (2) فإن لم يجد الماء تجزي صلاته و إن وجده أعادها. و إن انتقل إلى‌ مكان آخر فإن علم بأنّه لو طلبه لوجده يعيد الصلاة و إن كان في هذا الحال غير قادر على الطلب و كان تكليفه التيمّم، و إن علم بأنّه لو طلب لما ظفر به صحّت صلاته و لا يعيدها، و مع اشتباه الحال ففيه إشكال فلا يترك الاحتياط بالإعادة أو القضاء.

[ (مسألة 8): الظاهر عدم اعتبار كون الطلب في وقت الصلاة]

(مسألة 8): الظاهر عدم اعتبار كون الطلب في وقت الصلاة فلو طلب قبل الوقت و لم يجد الماء لا يحتاج إلى‌ تجديده بعده، و كذا إذا طلب في الوقت لصلاة فلم يجد يكفي لغيرها من الصلوات، نعم لو احتمل تجدّد الماء بعد ذلك الطلب مع وجود أمارة (3) ظنّية عليه يجب تجديده.

[ (مسألة 9): إذا لم يكن عنده إلّا ماء واحد يكفي الطهارة لا يجوز إراقته بعد دخول الوقت‌]

(مسألة 9): إذا لم يكن عنده إلّا ماء واحد يكفي الطهارة لا يجوز إراقته بعد دخول الوقت، بل و لو كان على‌ وضوء و لم يكن له ماء لا يجوز له إبطاله، و لو عصى‌ فأراق أو أبطل يصحّ تيمّمه و صلاته و إن كان الأحوط قضاؤها. و في جواز الإراقة و الإبطال قبل الوقت مع عدم الماء في الوقت تأمّل (4) و إشكال فلا يترك الاحتياط.

[ (مسألة 10): لو تمكّن من حفر البئر بلا حرج وجب على الأحوط]

(مسألة 10): لو تمكّن من حفر البئر بلا حرج وجب على الأحوط.

[و منها: الخوف من الوصول إليه‌]

و منها: الخوف من الوصول إليه من اللصّ أو السبع أو الضياع أو نحو ذلك ممّا يحصل معه خوف الضرر و لو جبناً (5) على النفس أو العرض أو المال المعتدّ به.

[و منها: خوف الضرر المانع من استعماله‌]

و منها: خوف الضرر المانع من استعماله لمرض أو رمد أو ورم أو جرح أو قرح أو نحو ذلك ممّا يتضرّر معه باستعمال الماء على‌ وجه لا يلحق بالجبيرة و ما في حكمها. و لا فرق‌

______________________________
(1) المعتدّ به.

(2) إن كان الوقت واسعاً له و إلّا فالأحوط تجديد التيمّم و إعادة الصلاة، و كذا في الفروع الآتية التي حكم فيها بالإعادة مع عدم إمكان المائيّة.

(3) بل مطلقاً على الأحوط.

(4) عدم الجواز لا يخلو من قوّة.

(5) إذا حصل من منشإ يعتني به العقلاء.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست