responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 93

[فصل في التيمّم‌]

فصل في التيمّم و الكلام في مسوّغاته و فيما يصحّ التيمّم به و في كيفيّته و فيما يعتبر فيه و في أحكامه.

[القول في مسوّغاته‌]

القول في مسوّغاته (مسألة 1): مسوّغات التيمّم أُمور:

[منها: عدم وجدان ما يكفيه من الماء لطهارته‌]

منها: عدم وجدان ما يكفيه من الماء لطهارته؛ غسلًا كانت أو وضوءً، و يجب الفحص عنه إلى اليأس، و في البرّيّة يكفي الطلب غلوة سهم في الحزنة و غلوة سهمين في السهلة في الجوانب الأربعة مع احتمال وجوده في الجميع، و يسقط عن الجانب الذي يعلم بعدمه فيه، كما أنّه يسقط في الجميع إذا قطع بعدمه في الجميع و إن احتمل وجوده فوق المقدار. نعم لو علم بوجوده فوق المقدار وجب تحصيله إذا بقي الوقت و لم يتعسّر.

[ (مسألة 2): الظاهر عدم وجوب المباشرة في الطلب‌]

(مسألة 2): الظاهر عدم وجوب المباشرة في الطلب بل يكفي الاستنابة (1)، كما أنّ الظاهر كفاية نائب واحد عن جماعة. و يكفي فيه الأمانة و الوثاقة و لا يعتبر فيه العدالة.

[ (مسألة 3): إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حزنة و في بعضها سهلة]

(مسألة 3): إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حزنة و في بعضها سهلة يكون لكلّ جانب حكمه من الغلوة أو الغلوتين.

[ (مسألة 4): المناط في السهم و الرمي و القوس و الهواء و الرامي هو المتعارف المعتدل‌]

(مسألة 4): المناط في السهم و الرمي (2) و القوس و الهواء و الرامي هو المتعارف المعتدل.

[ (مسألة 5): إذا ترك الطلب حتّى ضاق الوقت تيمّم و صلّى‌ و صحّت صلاته‌]

(مسألة 5): إذا ترك الطلب حتّى ضاق الوقت تيمّم و صلّى‌ و صحّت صلاته و إن أثم بالترك، و الأحوط القضاء خصوصاً فيما لو طلب الماء لعثر به، و أمّا مع السعة بطلت صلاته و تيمّمه و إن صادف عدم الماء في الواقع، نعم مع المصادفة (3) لو حصل منه قصد القربة لا يبعد الصحّة.

[ (مسألة 6): إذا طلب بالمقدار اللازم فلم يجده فتيمّم و صلّى‌، ثمّ ظفر بالماء]

(مسألة 6): إذا طلب بالمقدار اللازم فلم يجده فتيمّم و صلّى‌، ثمّ ظفر بالماء في محلّ الطلب أو في رحله أو قافلته صحّت صلاته و لا يجب القضاء أو الإعادة.

______________________________
(1) مع عدم حصول الاطمئنان من قول النائب مشكل.

(2) بل المناط في الرمي غاية ما يقدر الرامي عليه.

(3) أي مصادفة عدم الماء، و كذا مع عدم عثوره عليه لو طلبه.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست