responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 92

لا إله إلّا أنت برحمتك أستغيث فصلِّ على‌ محمّد و آل محمّد و أن تلطف لي و أن تغلب لي و أن تمكر لي و أن تخدع لي و أن تكيد لي و أن تكفيني مئونة فلان بن فلان بلا مئونة».

[ثانيهما: ما يكون لأجل الفعل الذي فعله‌]

ثانيهما: ما يكون لأجل الفعل الذي فعله و هي أغسال: منها لقتل الوزغ. و منها لرؤية المصلوب مع السعي إلى‌ رؤيته متعمّداً. و منها للتفريط في أداء صلاة الكسوفين مع احتراق القرص فإنّه يستحبّ أن يغتسل عند قضائها بل وجوبه (1) لا يخلو من قوّة. و منها لمسّ الميّت بعد تغسيله.

[مسائل‌]

[ (مسألة 1): وقت إيقاع الأغسال المكانيّة]

(مسألة 1): وقت إيقاع الأغسال المكانيّة قبل الدخول (2) في تلك الأمكنة بحيث يقع الدخول فيها بعده من دون فصل كثير. و يكفي الغسل في أوّل النهار أو الليل و الدخول فيها في آخرهما بل كفاية غسل النهار للّيل و بالعكس لا يخلو من قوّة، و كذا الحال في القسم الأوّل من الأغسال الفعليّة ممّا استحبّ لإيجاد عمل بعد الغسل كالإحرام و الزيارة و نحوهما، فوقته قبل ذلك الفعل. و لا يضرّ الفصل بينهما بالمقدار المزبور. و أمّا القسم الثاني من الأغسال الفعليّة فوقتها عند تحقّق السبب، و يمتدّ إلى‌ آخر العمر و إن استحبّ المبادرة إليها.

[ (مسألة 2): لا ينتقض الأغسال الزمانيّة]

(مسألة 2): لا ينتقض (3) الأغسال الزمانيّة و القسم الثاني من الفعليّة بشي‌ء من الأحداث بعدها، و أمّا المكانيّة و القسم الأوّل من الفعليّة فالظاهر انتقاضها بالحدث الأصغر فضلًا عن الأكبر، فإذا أحدث بينها و بين الدخول في تلك الأمكنة أو بينها و بين تلك الأفعال أعاد الغسل.

[ (مسألة 3): إذا كان عليه أغسال متعدّدة زمانيّة أو مكانيّة أو فعليّة أو مختلفة]

(مسألة 3): إذا كان عليه أغسال متعدّدة زمانيّة أو مكانيّة أو فعليّة أو مختلفة يكفي غسل واحد عن الجميع إذا نواها.

[ (مسألة 4): في قيام التيمّم عند التعذّر مقام تلك الأغسال تأمّل و إشكال‌]

(مسألة 4): في قيام التيمّم عند التعذّر مقام تلك الأغسال تأمّل و إشكال، فالأحوط الإتيان به عنده بعنوان الرجاء و احتمال المطلوبيّة.

______________________________
(1) هذا ممنوع، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط.

(2) و لا يبعد استحبابها بعد الدخول للكون فيها إذا ترك قبله، خصوصاً إذا لم يتمكّن منه قبله.

(3) فيه تأمّل، نعم لا يشرع الإتيان بها بعد الحدث.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست