نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 811
[الأمر الثالث: في موانع الإرث]
الأمر الثالث: في موانع الإرث و هي ثلاثة (1):
[الأوّل: الكفر بأصنافه]
الأوّل: الكفر بأصنافه أصليّاً كان أو عن ارتداد، فلا يرث الكافر من المسلم أصلًا و إن كان قريباً، و إنّما يختصّ إرثه بالمسلم و إن كان بعيداً، فلو كان له ابن كافر و للابن ابن مسلم، يرثه ابن الابن لا الابن، و كذا لو كان له ابن كافر و أخ أو عمّ أو ابن عمّ مسلم، يرثه المسلم دونه، بل و كذا لو لم يكن له وارث من ذوي الأنساب و كان له معتق أو ضامن جريرة مسلم، يختصّ إرثه بهما دونه، و إذا لم يكن له وارث مسلم في جميع الطبقات من ذوي الأنساب و غيرهم كان ممّن لا وارث له، و اختصّ إرثه بالإمام (عليه السّلام) و لم يرث ابنه الكافر منه شيئاً.
[ (مسألة 3): إذا مات الكافر أصليّاً أو مرتدّاً عن فطرة أو ملّة]
(مسألة 3): إذا مات الكافر أصليّاً أو مرتدّاً عن فطرة أو ملّة و له وارث مسلم و كافر، ورثه المسلم و إن كان بعيداً كالمعتق و ضامن الجريرة، دون الكافر و إن كان قريباً كالأب و الابن، و إن لم يكن له وارث مسلم بل كان جميع ورثته كفّاراً يرثونه على قواعد الإرث، إلّا إذا كان مرتدّاً فطريّاً أو ملّيّاً فإنّ ميراثه للإمام (عليه السّلام) دون ورثته الكفّار.
[ (مسألة 4): لو مات مسلم أو كافر و كان له وارث كافر و وارث مسلم غير الإمام و أسلم بعد موته وارثه الكافر]
(مسألة 4): لو مات مسلم أو كافر و كان له وارث كافر و وارث مسلم غير الإمام و أسلم بعد موته وارثه الكافر، فإن كان وارثه المسلم واحداً (2) اختصّ بالإرث و لم ينفع لمن أسلم إسلامه، و كذا إن كان متعدّداً و كان إسلام من أسلم بعد قسمة الميراث بينهم، و أمّا لو أسلم قبل القسمة شاركهم في الإرث إن ساواهم في المرتبة، و اختصّ بالإرث و حجبهم عنه إن تقدّم عليهم، كما إذا كان ابناً للميّت و هم إخوته.
[ (مسألة 5): لو أسلم الوارث بعد قسمة بعض التركة دون بعض، كان لكلّ منهما حكمه]
(مسألة 5): لو أسلم الوارث بعد قسمة بعض التركة دون بعض، كان لكلّ منهما حكمه (3)، فلم يرث فيما قسّم، و اختصّ بالإرث أو شارك فيما لم يقسّم.
[ (مسألة 6): لو مات مسلم عن ورثة كفّار ليس بينهم مسلم فأسلم بعضهم بعد موته، اختصّ هو بالإرث]
(مسألة 6): لو مات مسلم عن ورثة كفّار ليس بينهم مسلم فأسلم بعضهم بعد موته، اختصّ هو بالإرث و لم يرثه الباقون و لم ينته الأمر إلى الإمام (عليه السّلام)، و كذا الحال لو كان الميّت
______________________________ (1) هذه هي المشهورة، و إلّا فالموانع أكثر منها.
(2) عدا الزوجة، فإنّ إسلامه ينفع قبل قسمة التركة بين الزوجة و الإمام أو نائبه.
(3) الأحوط التصالح.
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 811