responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 810

أخ كذلك، و الزوج إذا لم يكن للزوجة ولد (1). و الربع: للزوج إذا كان للزوجة ولد، و للزوجة إذا لم يكن للزوج ولد. و الثمن: للزوجة إذا كان للزوج ولد. و الثلث: للُامّ مع عدم الولد للميّت و لا الإخوة بالشرائط الآتية، و للأخ و الأُخت من الامّ مع التعدّد. و الثلثان: للبنتين فصاعداً مع عدم وجود الابن، و للأُختين فصاعداً لأبوين أو لأب مع عدم وجود الأخ (2). و السدس: للأب مع وجود الولد، و للأُمّ مع الولد أو وجود الإخوة للميّت بالشروط الآتية، و للأخ أو الأُخت للأُمّ مع عدم التعدّد.

[ (مسألة 1): قد ظهر ممّا مرّ: أنّ أهل الطبقة الثالثة من ذوي الأنساب لا فرض لهم‌]

(مسألة 1): قد ظهر ممّا مرّ: أنّ أهل الطبقة الثالثة من ذوي الأنساب لا فرض لهم و إنّما يكون إرثهم بالقرابة، و أنّ الزوجين وراثتهما بالفرض مطلقاً. و أمّا الطبقة الأُولى‌ و الثانية فبعضهم لا فرض له أصلًا كالابن و الأخ للأبوين أو لأب، و بعضهم ذو فرض مطلقاً كالأُمّ، و بعضهم ذو فرض على‌ حال دون حال كالأب، فإنّه ذو فرض مع وجود الولد للميّت و ليس له فرض مع عدم الولد، و كالبنت و البنتين، و كذا الأُخت و الأُختان لأب أو أبوين، فإنّ لهنّ الفرض إذا لم يكن معهنّ ذكر و ليس لهنّ فرض إذا كان معهنّ ذكر.

[ (مسألة 2): ظهر ممّا ذكر: أنّ من كان له فرض على‌ قسمين‌]

(مسألة 2): ظهر ممّا ذكر: أنّ من كان له فرض على‌ قسمين: أحدهما: من ليس له إلّا فرض واحد و لا ينقص و لا يزيد فرضه بتبدّل الأحوال، كالأب فإنّه يكون ذا فرض في صورة وجود الولد، و فرضه ليس إلّا السدس مطلقاً، و كذلك البنت الواحدة و البنتان فصاعداً مع عدم الابن، و كذا الأُخت و الأُختان لأب أو أبوين مع عدم الأخ، فإنّ فرضهنّ النصف أو الثلثان مطلقاً. و هؤلاء و إن كانوا ذوي فرض على‌ حال دون حال، إلّا أنّ فرضهم لا يزيد و لا ينقص بتبدّل الأحوال. و قد يكون من كان له فرض على‌ كلّ حال لا يتغيّر فرضه بتبدّل الأحوال، و ذلك كالأخ أو الأُخت للأُمّ، فمع الوحدة كان فرضه السدس، و مع التعدّد الثلث، و لا يزيد على‌ ذلك و لا ينقص في جميع الأحوال. الثاني: من كان فرضه يتغيّر بتبدّل الأحوال، كالأُمّ؛ فإنّ لها الثلث تارة و السدس اخرى‌، و كذا الزوجان فإنّ للزوج نصف مع عدم الولد و الربع مع وجوده، و للزوجة الثمن مع وجود الولد و الربع مع عدمه.

______________________________
(1) مطلقاً و إن نزل، و كذا في ولد الزوج في الفرض الآتي، و كذا في وجود الولد لهما في الفرضين الآتيين.

(2) للأبوين في الفرض الأوّل، و للأب في الثاني.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 810
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست