responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 812

مرتدّاً و خلّف ورثة كفّاراً و أسلم بعضهم بعد موته، فإنّ الإرث يختصّ به.

[ (مسألة 7): لو مات كافر أصليّ و لم يخلّف إلّا ورثة كفّاراً ليس بينهم مسلم فأسلم بعضهم بعد موته‌]

(مسألة 7): لو مات كافر أصليّ و لم يخلّف إلّا ورثة كفّاراً ليس بينهم مسلم فأسلم بعضهم بعد موته، فالظاهر أنّه لا أثر لإسلامه و كان الحكم كما قبل إسلامه، فإن تقدّمت طبقته على‌ طبقة الباقين كما إذا كان ابناً للميّت و هم إخوته اختصّ الإرث به، و إن ساواهم في الطبقة شاركهم، و إن تأخّرت طبقته كما إذا كان عمّاً للميّت و هم إخوته اختصّ الإرث بهم. و يحتمل أن تكون مشاركته مع الباقين في صورة مساواته معهم في الطبقة إنّما هو فيما إذا كان إسلامه بعد قسمة التركة بينه و بينهم، و أمّا إذا كان قبلها اختصّ الإرث به. و كذا اختصاص الطبقة السابقة بالإرث في صورة تأخّر طبقة من أسلم إنّما هو فيما إذا كان من في الطبقة السابقة واحداً أو متعدّداً و كان إسلام من أسلم بعد قسمة التركة بينهم، و أمّا إذا كان إسلامه قبل القسمة اختصّ الإرث به.

[ (مسألة 8): المراد بالمسلم و الكافر وارثاً و مورّثاً و حاجباً و محجوباً]

(مسألة 8): المراد بالمسلم و الكافر وارثاً و مورّثاً و حاجباً و محجوباً أعمّ منهما حقيقة و مستقلّا أو حكماً و تبعاً، فكلّ طفل كان أحد أبويه مسلماً حال انعقاد نطفته مسلم حكماً و تبعاً فيلحقه حكمه، و إن ارتدّ بعد ذلك المتبوع فلا يتبعه الطفل في الارتداد الطارئ، نعم يتبعه في الإسلام إذا أسلم أحد أبويه قبل بلوغه، بعد ما كانا كافرين حين انعقاد نطفته. و كلّ طفل كان أبواه معاً كافرين أصليّين أو مرتدّين أو مختلفين حين انعقاد نطفته بحكم الكافر حتّى يسلم أحدهما قبل بلوغه أو أظهر الإسلام هو بعد بلوغه. فعلى ما ذكرنا لو مات كافر و له أولاد كفّار و له أطفال أخ مسلم أو أُخت مسلمة، يرثه تلك الأطفال دون الأولاد، و لو كان له ابن كافر و طفل ابن مسلم يرثه طفل ابنه دون ابنه، و لو مات مسلم و له طفل ثمّ مات ذلك الطفل و ليس له وارث مسلم في جميع الطبقات كان وارثه الإمام كما هو الحال في الميّت المسلم، و لو مات طفل بين كافرين و له مال و كان ورثته كلّهم كفّاراً ليس بينهم مسلم، ورثه الكفّار على‌ ما فرض اللَّه دون الإمام. هذا إذا كان أبواه كافرين أصليّين، و أمّا إذا كانا مرتدّين، فهل لهذا الطفل حكم الكفر الارتدادي حتّى يكون وارثه الإمام، أو حكم الكافر الأصلي حتّى يرثه ورثته الكفّار؟ وجهان، لا يخلو ثانيهما من قوّة.

[ (مسألة 9): المسلمون يتوارثون و إن اختلفوا في المذاهب و الأُصول و العقائد]

(مسألة 9): المسلمون يتوارثون و إن اختلفوا في المذاهب و الأُصول و العقائد، فيرث المحقّ منهم عن مبطلهم و بالعكس و مبطلهم عن مبطلهم. نعم الغلاة و الخوارج و النواصب‌

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 812
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست