responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 786

و عشرون يوماً و لحظتان؛ بأن كان طهرها الأوّل لحظة ثمّ تحيض ثلاثة أيّام ثمّ ترى أقلّ الطهر عشرة أيّام ثمّ تحيض ثلاثة أيّام ثمّ ترى أقلّ الطهر عشرة أيّام ثمّ تحيض، فبمجرّد رؤية الدم الأخير لحظة من أوّله انقضت العدّة، و هذه اللحظة الأخيرة خارجة عن العدّة و إنّما يتوقّف عليها تماميّة الطهر الثالث، هذا في الحرّة، و أمّا في الأمة فأقلّ ما يمكن انقضاء عدّتها لحظتان و ثلاثة عشر يوماً.

[ (مسألة 14): عدّة المتعة في الحامل وضع حملها، و في الحائل إذا كانت تحيض قرءان‌]

(مسألة 14): عدّة المتعة في الحامل وضع حملها، و في الحائل إذا كانت تحيض قرءان، و المراد بهما هنا حيضتان على الأقوى‌، و إن كانت لا تحيض و هي في سنّ من تحيض فخمسة و أربعون يوماً، و لا فرق بين كون المتمتّع بها حرّة أو أمة. و المراد من الحيضتين الكاملتان، فلو وهبت مدّتها أو انقضت في أثناء الحيض لم تحسب بقيّة تلك الحيضة من الحيضتين.

[ (مسألة 15): المدار في الشهور على الهلالي‌]

(مسألة 15): المدار في الشهور على الهلالي، فإن وقع الطلاق في أوّل رؤية الهلال فلا إشكال، و أمّا إن وقع في أثناء الشهر ففيه خلاف و إشكال، و لعلّ الأقوى‌ في النظر جعل الشهرين الوسطين هلاليّين و إكمال الأوّل من الرابع بمقدار ما فات منه.

[ (مسألة 16): لو اختلفا في انقضاء العدّة و عدمه قدّم قولها بيمينها]

(مسألة 16): لو اختلفا في انقضاء العدّة و عدمه قدّم قولها بيمينها؛ سواء ادّعت الانقضاء أو عدمه، و سواء كانت عدّتها بالأقراء أو الأشهر.

[القول في عدّة الوفاة]

القول في عدّة الوفاة

[ (مسألة 1): عدّة الحرّة المتوفّى‌ عنها زوجها و إن كانت تحت عبد أربعة أشهر و عشرة أيّام‌]

(مسألة 1): عدّة الحرّة المتوفّى‌ عنها زوجها و إن كانت تحت عبد أربعة أشهر و عشرة أيّام إذا كانت حائلًا؛ صغيرة كانت أو كبيرة، يائسة كانت أو غيرها، و سواء كانت مدخولًا بها أو غيرها، و دائمة كانت أو منقطعة، و كانت من ذوات الأقراء أو غيرها. و أمّا إن كانت حاملًا فعدّتها أبعد الأجلين؛ من وضع الحمل و المدّة المزبورة، فلو وضعت قبل تلك المدّة لم تنقض العدّة، و كذا لو تمّت المدّة و لمّا وضعت بعد. هذا في الحرّة، و أمّا الأمة و إن كانت تحت حرّ ففيها خلاف، و الأحوط (1) مساواتها للحرّة، فتعتدّ بأربعة أشهر و عشراً

______________________________
(1) بل لا يخلو من قوّة.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 786
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست