responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 785

من يدّعي (1) بقاء العدّة؛ سواء كان هو الزوج أو الزوجة؛ من غير فرق بين ما لم يتّفقا على‌ زمان أحدهما، كما إذا ادّعى‌ أحدهما أنّ الطلاق كان في شعبان و الوضع في رمضان و ادّعى الآخر العكس، أو اتّفقا على‌ زمان أحدهما، كما إذا اتّفقا على‌ أنّ الطلاق وقع في رمضان و اختلفا في زمان الوضع فقال أحدهما: «أنّه كان في شوّال» و ادّعى الآخر: «أنّه كان في شعبان» أو اتّفقا في أنّ الوضع كان في رمضان و اختلفا في أنّ الطلاق كان في شوّال أو شعبان.

[ (مسألة 11): إذا طلّقت الحائل أو انفسخ نكاحها، فإن كانت مستقيمة الحيض‌]

(مسألة 11): إذا طلّقت الحائل أو انفسخ نكاحها، فإن كانت مستقيمة الحيض؛ بأن تحيض في كلّ شهر مرّة كما هو المتعارف في الأغلب كانت عدّتها ثلاثة قروء، و كذا إذا تحيض في كلّ شهر أزيد من مرّة أو ترى الدم في كلّ شهرين مرّة، و بالجملة: كان الطهر الفاصل بين حيضتين منها أقلّ من ثلاثة أشهر. و إن كانت لا تحيض و هي في سنّ من تحيض إمّا لكونها صغيرة السنّ لم تبلغ الحدّ الذي ترى الحيض غالب النساء، و إمّا لانقطاع حيضها لمرض أو حمل أو رضاع كانت عدّتها ثلاثة أشهر، و تلحق بها من تحيض لكنّ الطهر الفاصل بين حيض و حيض منها ثلاثة أشهر أو أزيد. هذا في الحرّة و إن كانت تحت عبد، و أمّا الأمة و إن كانت تحت حرّ فعدّتها قرءان في الأوّل، و خمسة و أربعون يوماً في الثاني.

[ (مسألة 12): المراد بالقروء و القرءين: الأطهار و الطهرين‌]

(مسألة 12): المراد بالقروء و القرءين: الأطهار و الطهرين، و يكفي في الطهر الأوّل مسمّاه و لو قليلًا، فلو طلّقها و قد بقيت من طهرها لحظة يحسب ذلك طهراً، فإذا رأت طهرين آخرين تامّين بتخلّل حيضة بينهما في الحرّة، و طهر آخر تامّ بين حيضتين في الأمة، انقضت العدّة، فانقضاؤها برؤية الدم الثالث أو الثاني. نعم لو اتّصل آخر صيغة الطلاق بأوّل زمان الحيض صحّ الطلاق، لكن لا بدّ في انقضاء العدّة من أطهار تامّة، فتنقضي برؤية الدم الرابع في الحرّة و رؤية الدم الثالث في الأمة.

[ (مسألة 13): بناءً على‌ كفاية مسمّى الطهر في الطهر الأوّل و لو لحظة]

(مسألة 13): بناءً على‌ كفاية مسمّى الطهر في الطهر الأوّل و لو لحظة، و إمكان أن تحيض المرأة في شهر واحد أزيد من مرّة، فأقلّ زمان يمكن أن تنقضي عدّة الحرّة ستّة

______________________________
(1) لا يبعد تقدّم قولها في بقاء العدّة و الخروج منها مطلقاً.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 785
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست