responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 787

إن كانت حائلًا، و بأبعد الأجلين منها و من وضع الحمل إن كانت حاملًا كالحرّة.

[ (مسألة 2): المراد بالأشهر هي الهلاليّة]

(مسألة 2): المراد بالأشهر هي الهلاليّة، فإن مات عند رؤية الهلال اعتدّت بأربعة أشهر هلاليّات و ضمّت إليها من الشهر الخامس عشرة أيّام، و إن مات في أثناء الشهر فالأظهر أنّها تجعل ثلاثة أشهر هلاليّات في الوسط و أكملت الأوّل بمقدار ما مضى منه من الشهر الخامس حتّى صارت ثلاثة أشهر هلاليّات و شهراً ملفّقاً، و تضيف إليها من الشهر الخامس عشرة أيّام.

[ (مسألة 3): لو طلّقها ثمّ مات قبل انقضاء العدّة، فإن كان رجعيّاً بطلت‌]

(مسألة 3): لو طلّقها ثمّ مات قبل انقضاء العدّة، فإن كان رجعيّاً بطلت (1) عدّة الطلاق و اعتدّت من حين موته عدّة الوفاة، فإن كانت حائلًا اعتدّت أربعة أشهر و عشراً، و إن كانت حاملًا اعتدّت بأبعد الأجلين منها و من وضع الحمل كغير المطلّقة، و إن كانت بائناً اقتصرت على‌ إتمام عدّة الطلاق و لا عدّة عليها بسبب الوفاة.

[ (مسألة 4): يجب على المرأة في وفاة زوجها الحداد ما دامت في العدّة]

(مسألة 4): يجب على المرأة في وفاة زوجها الحداد ما دامت في العدّة، و المراد به ترك الزينة في البدن بمثل التكحيل و التطيّب و الخضاب و تحمير الوجه و الخطاط و نحوها، و في اللباس بلبس الأحمر و الأصفر و الحليّ و نحوها. و بالجملة: ترك كلّ ما يعدّ زينة يتزيّن به للزوج في الأوقات المناسبة له في العادة كالأعياد و الأعراس و نحوها، و يختلف ذلك بحسب الأشخاص و الأزمان و البلاد، فيلاحظ في كلّ بلد ما هو المعتاد و المتعارف فيه للتزيّن. نعم لا بأس بتنظيف البدن و اللباس و تسريح الشعر و تقليم الأظفار و دخول الحمّام و الافتراش بالفراش الفاخر و السكنى‌ في المساكن المزيّنة و تزيين أولادها و خدمها.

[ (مسألة 5): الأقوى‌ أنّ الحداد ليس شرطاً في صحّة العدّة]

(مسألة 5): الأقوى‌ أنّ الحداد ليس شرطاً في صحّة العدّة، بل هو تكليف على‌ حدة في زمانها، فلو تركته عصياناً أو جهلًا أو نسياناً في تمام المدّة أو بعضها لم يجب عليها استئنافها أو تدارك مقدار ما اعتدّت بدونه.

______________________________
(1) في المسترابة بالحمل محلّ تأمّل، فالأحوط لها الاعتداد بأبعد الأجلين؛ من عدّة الوفاة و وظيفة المسترابة، فإذا مات الزوج بعد الطلاق بشهر مثلًا، تعتدّ عدّة الوفاة و تتمّ عدّة المسترابة إلى‌ رفع الريبة و ظهور التكليف، و إذا مات بعد سبعة أشهر مثلًا مع بقاء الريبة تعتدّ عدّة الوفاة إلى‌ أن يتّضح الحال.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 787
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست