responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 781

[ (مسألة 2): كلّ امرأة حرّة و إن كانت تحت عبد إذا استكملت الطلاق ثلاثاً مع تخلّل رجعتين في البين‌]

(مسألة 2): كلّ امرأة حرّة و إن كانت تحت عبد إذا استكملت الطلاق ثلاثاً مع تخلّل رجعتين في البين، حرمت على المطلّق حتّى تنكح زوجاً غيره؛ سواء واقعها بعد كلّ رجعة و طلّقها في طهر آخر غير طهر المواقعة و هذا يقال له طلاق العدّة أو لم يواقعها؛ سواء وقع كلّ طلاق في طهر أو وقع الجميع في طهر واحد، فلو طلّقها مع الشرائط ثمّ راجعها ثمّ طلّقها ثمّ راجعها في مجلس واحد حرمت عليه، فضلًا عمّا إذا طلّقها ثمّ راجعها ثمّ تركها حتّى حاضت و طهرت ثمّ طلّقها و راجعها ثمّ تركها حتّى حاضت و طهرت ثمّ طلّقها. هذا في الحرّة، و أمّا الأمة فإذا طلّقت طلاقين بينهما رجعة حرمت على‌ زوجها حتّى تنكح زوجاً غيره و إن كانت تحت حرّ.

[ (مسألة 3): العقد الجديد بحكم الرجوع في الطلاق‌]

(مسألة 3): العقد الجديد بحكم الرجوع في الطلاق، فلو طلّقها ثلاثاً بينها عقدان مستأنفان، حرمت عليه حتّى تنكح زوجاً غيره؛ سواء لم تكن لها عدّة كما إذا طلّقها قبل الدخول ثمّ عقد عليها ثمّ طلّقها ثمّ عقد عليها ثمّ طلّقها، أو كانت ذات عدّة و عقد عليها بعد انقضاء العدّة.

[ (مسألة 4): المطلّقة ثلاثاً إذا نكحت زوجاً آخر و فارقها بموت أو طلاق حلّت للزوج الأوّل‌]

(مسألة 4): المطلّقة ثلاثاً إذا نكحت زوجاً آخر و فارقها بموت أو طلاق حلّت للزوج الأوّل و جاز له العقد عليها بعد انقضاء العدّة من الزوج الثاني، فإذا طلّقها ثلاثاً حرمت عليه أيضاً حتّى تنكح زوجاً آخر و إن كان ذاك الزوج الثاني في الثلاثة الأُولى‌، فإذا فارقها حلّت للأوّل، فإذا عقد عليها و طلّقها ثلاثاً حرمت عليه حتّى تنكح زوجاً غيره، و هكذا تحرم عليه بعد كلّ طلاق ثالث و تحلّ له بنكاح الغير بعده و إن طلّقت مائة مرّة. نعم لو طلّقت تسعاً طلاق العدّة بالتفسير الذي أشرنا إليه حرمت عليه أبداً؛ و ذلك بأن طلّقها ثمّ راجعها ثمّ واقعها ثمّ طلّقها في طهر آخر ثمّ راجعها ثمّ واقعها ثمّ طلّقها في طهر آخر، و هذا هو طلاق العدّة، فإذا حلّت للمطلّق بنكاح زوج آخر، و عقد عليها ثمّ طلّقها ثلاثاً كالثلاثة الاولى‌ ثمّ حلّت له بمحلّل آخر ثمّ عقد عليها ثمّ طلّقها ثلاثاً كالأُوليين حرمت عليه أبداً.

و بالجملة: إنّما توجب تسع طلقات الحرمة المؤبّدة إذا وقع طلاق العدّة ثلاث مرّات، و يعتبر فيه أمران: أحدهما تخلّل رجعتين، فلا يكفي وقوع عقدين مستأنفين و لا وقوع رجعة و عقد مستأنف في البين. الثاني وقوع المواقعة بعد كلّ رجعة، فطلاق العدّة مركّب من ثلاث طلقات؛ اثنتان منها رجعيّة و واحدة منها بائنة، فإذا وقعت ثلاثة منه حتّى كملت‌

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 781
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست