responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 780

بعض الأحكام؛ و هو من كانت له حالة رادعة عن ارتكاب الكبائر و الإصرار على الصغائر، و هي التي تسمّى بالملكة. و الكاشف عنها حسن الظاهر؛ بمعنى كونه عند الناس حسن الأفعال بحيث لو سئلوا عن حاله قالوا في حقّه: «هو رجل خير لم نرَ منه إلّا خيراً» و مثل هذا الشخص ليس عزيز المنال.

[ (مسألة 12): لو كان الشاهدان عادلين في اعتقاد المطلّق أصيلًا كان أو وكيلًا]

(مسألة 12): لو كان الشاهدان عادلين في اعتقاد المطلّق أصيلًا كان أو وكيلًا فاسقين في الواقع، يشكل ترتيب آثار الطلاق الصحيح لمن يطّلع على‌ فسقهما، و كذلك إذا كانا عادلين في اعتقاد الوكيل دون الموكّل، فإنّه يشكل جواز ترتيب آثار الطلاق على‌ طلاقه، بل الأمر فيه أشكل من سابقه.

[القول في أقسام الطلاق‌]

القول في أقسام الطلاق الطلاق نوعان: بدعيّ و سنّي فالأوّل: هو الغير الجامع للشرائط المتقدّمة، و هو على‌ أقسام فاسدة عندنا صحيحة عند غيرنا، فالبحث عنها لا يهمّنا.

و الثاني: ما جمع الشرائط في مذهبنا، و هو قسمان: بائن و رجعي، فالبائن ما ليس للزوج الرجوع إليها بعده؛ سواء كانت لها عدّة أم لا و هو ستّة: الأوّل: الطلاق قبل الدخول. الثاني: طلاق الصغيرة؛ أعني من لم تبلغ التسع و إن دخل بها. الثالث: طلاق اليائسة، و هذه الثلاث ليست لها عدّة كما يأتي. الرابع و الخامس: طلاق الخلع و المباراة مع عدم رجوع الزوجة فيما بذلت، و إلّا كانت له الرجعة. السادس: الطلاق الثالث إذا وقع منه رجوعان (1) في البين بين الأوّل و الثاني و بين الثاني و الثالث، و أمّا إذا وقع الثلاث متوالية بلا رجعة صحّت و وقعت واحدة كما مرّ.

[ (مسألة 1): إذا طلّقها ثلاثاً مع تخلّل رجعتين حرمت عليه و لو بعقد جديد]

(مسألة 1): إذا طلّقها ثلاثاً مع تخلّل رجعتين حرمت عليه و لو بعقد جديد، و لا تحلّ له إلّا بعد أن تنكح زوجاً غيره، فإذا نكحها غيره ثمّ فارقها بموت أو طلاق و انقضت عدّتها جاز للأوّل نكاحها.

______________________________
(1) إلى الزوجيّة و لو بعقد جديد بعد الخروج من العدّة.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 780
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست