responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 782

تسع طلقات حرمت عليه أبداً. هذا، و الأحوط الاجتناب عن المطلّقة تسعاً مطلقاً و إن لم تكن الجميع طلاق العدّة.

[ (مسألة 5): إنّما يوجب التحريم الطلقات الثلاث إذا لم تنكح في البين زوجاً آخر]

(مسألة 5): إنّما يوجب التحريم الطلقات الثلاث إذا لم تنكح في البين زوجاً آخر، و أمّا إن تزوّجت للغير انهدم حكم ما سبق و تكون كأنّها غير مطلّقة، و يتوقّف التحريم على‌ إيقاع ثلاث طلقات مستأنفة.

[ (مسألة 6): قد مرّ: أنّ المطلّقة ثلاثاً تحرم على المطلّق حتّى تنكح زوجاً غيره‌]

(مسألة 6): قد مرّ: أنّ المطلّقة ثلاثاً تحرم على المطلّق حتّى تنكح زوجاً غيره. و يعتبر في زوال التحريم به أُمور ثلاثة: الأوّل: أن يكون الزوج المحلّل بالغاً، فلا اعتبار بنكاح غير البالغ و إن كان مراهقاً. الثاني: أن يطأها قبلًا وطء موجباً للغسل بغيبوبة الحشفة أو مقدارها (1) من مقطوعها، و هل يعتبر الإنزال؟ فيه إشكال، الأحوط اعتباره. الثالث: أن يكون العقد دائماً لا متعة.

[ (مسألة 7): لو طلّقها ثلاثاً و انقضت مدّة، فادّعت أنّها تزوّجت و فارقها الزوج الثاني و مضت العدّة]

(مسألة 7): لو طلّقها ثلاثاً و انقضت مدّة، فادّعت أنّها تزوّجت و فارقها الزوج الثاني و مضت العدّة و احتمل صدقها، صدّقت و يقبل قولها بلا يمين، فللزوج الأوّل أن ينكحها بعقد جديد و ليس عليه الفحص و التفتيش، و الأحوط الاقتصار على‌ ما إذا كانت ثقة أمينة.

[ (مسألة 8): إذا دخل المحلّل، فادّعت الدخول و لم يكذّبها]

(مسألة 8): إذا دخل المحلّل، فادّعت الدخول و لم يكذّبها، صدّقت و حلّت للزوج الأوّل، و إن كذّبها لا يبعد قبول قولها أيضاً، لكنّ الأحوط (2) الاقتصار على‌ صورة حصول الاطمئنان بصدقها. و لو ادّعت الإصابة ثمّ رجعت عن قولها، فإن كان قبل أن يعقد الأوّل عليها لم تحلّ له، و إن كان بعد العقد عليها لم يقبل رجوعها.

[ (مسألة 9): لا فرق في الوطء المعتبر في المحلّل بين المحرّم و المحلّل‌]

(مسألة 9): لا فرق في الوطء المعتبر في المحلّل بين المحرّم و المحلّل، فلو وطئها محرّماً كالوطء في الإحرام أو في الصوم الواجب أو في الحيض و نحو ذلك كفى‌ في حصول التحليل للزوج الأوّل.

[ (مسألة 10): لو شكّ الزوج في إيقاع أصل الطلاق على‌ زوجته، لم يلزمه الطلاق‌]

(مسألة 10): لو شكّ الزوج في إيقاع أصل الطلاق على‌ زوجته، لم يلزمه الطلاق، بل يحكم ظاهراً ببقاء علقة النكاح، و لو علم بأصل الطلاق و شكّ في عدده بنى‌ على الأقلّ؛ سواء

______________________________
(1) كفاية المسمّى في مقطوعها لا تخلو من قوّة.

(2) لا يترك.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 782
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست