responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 770

يكون في تركه عسر و حرج شديد أو مظنّة فساد ديني، فله أن يصرفه في التزويج و إن لم يبق لقريبه شي‌ء، و إن لم يكن كذلك ففي جواز صرفه في الزواج و ترك إنفاق القريب تأمّل (1) و إشكال.

[ (مسألة 7): لو لم يكن عنده ما ينفقه على‌ نفسه‌]

(مسألة 7): لو لم يكن عنده ما ينفقه على‌ نفسه، وجب عليه التوسّل إلى‌ تحصيله بأيّ وسيلة حتّى بالاستعطاء و السؤال، فضلًا عن الاكتساب اللائق بالحال، و أمّا لو لم يكن عنده ما ينفقه على‌ زوجته أو قريبه، فلا ينبغي الإشكال في أنّه يجب عليه تحصيله بالاكتساب اللائق بشأنه و حاله و لا يجب عليه التوسّل إلى‌ تحصيله بمثل الاستيهاب و السؤال. نعم لا يبعد وجوب الاقتراض إذا أمكن من دون مشقّة و كان له محلّ الإيفاء فيما بعد، و كذا الشراء نسيئة بالشرطين المذكورين.

[ (مسألة 8): لا تقدير في نفقة الأقارب، بل الواجب قدر الكفاية]

(مسألة 8): لا تقدير في نفقة الأقارب، بل الواجب قدر الكفاية من الطعام و الإدام و الكسوة و المسكن، مع ملاحظة الحال و الشأن و الزمان و المكان حسب ما مرّ في نفقة الزوجة.

[ (مسألة 9): لا يجب إعفاف من وجبت نفقته‌]

(مسألة 9): لا يجب إعفاف من وجبت نفقته ولداً كان أو والداً بتزويج أو إعطاء مهر له أو تمليك أمة أو تحليلها عليه، و إن كان أحوط مع حاجته إلى النكاح و عدم قدرته على التزويج و بذل الصداق، خصوصاً في الأب.

[ (مسألة 10): يجب على الولد نفقة والده دون أولاده‌]

(مسألة 10): يجب على الولد نفقة والده دون أولاده؛ لأنّهم إخوته و دون زوجته. و يجب على الوالد نفقة ولده دون زوجته، نعم يجب عليه نفقة أولاده أيضاً لأنّهم أولاده.

[ (مسألة 11): لا تقضى‌ نفقة الأقارب و لا يتداركه لو فات في وقته و زمانه‌]

(مسألة 11): لا تقضى‌ نفقة الأقارب و لا يتداركه لو فات في وقته و زمانه و لو بتقصير من المنفق و لا يستقرّ في ذمّته، بخلاف الزوجة كما مرّ. نعم لو لم ينفق عليه لغيبته أو امتنع عن إنفاقه مع يساره و رفع المنفق عليه أمره إلى الحاكم فأمره بالاستدانة عليه، فاستدان عليه اشتغلت ذمّته بما استدانه و وجب عليه قضاؤه، و إن تعذّر الحاكم، فالظاهر أنّه يجتزي بنيّته (2)؛ بمعنى أنّه لو استدان بقصد كونه على المنفق وجب عليه قضاؤه.

______________________________
(1) الأحوط صرفه في إنفاق القريب، بل لا يخلو من قوّة.

(2) محلّ إشكال.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 770
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست