responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 771

[ (مسألة 12): قد ظهر ممّا مرّ: أنّ وجوب الإنفاق ثابت بشروطه في عمودي النسب‌]

(مسألة 12): قد ظهر ممّا مرّ: أنّ وجوب الإنفاق ثابت بشروطه في عمودي النسب أعني بين الأُصول و الفروع دون الحواشي كالإخوة و الأعمام و الأخوال. فليعلم أنّ لوجوب الإنفاق ترتيب من جهتين: من جهة المنفق، و من جهة المنفق عليه؛ أمّا من جهة الاولى‌: فتجب نفقة الولد ذكراً كان أو أُنثى على‌ أبيه، و مع عدمه أو فقره فعلى جدّة للأب، و مع عدمه أو إعساره فعلى جدّ الأب و هكذا متعالياً الأقرب فالأقرب. و لو عدمت الآباء أو كانوا معسرين فعلى أُمّ الولد، و مع عدمها أو إعسارها فعلى أبيها و أُمّها و أبي أبيها و أُمّ أبيها و أبي أُمّها و أُمّ أُمّها و هكذا الأقرب فالأقرب، و مع التساوي في الدرجة يشتركون في الإنفاق بالسويّة؛ و إن اختلفوا في الذكورة و الأُنوثة. و في حكم آباء الامّ و أُمّهاتها أُمّ الأب و كلّ من تقرّب إلى الأب بالأُمّ كأبي أُمّ الأب و أُمّ أُمّ الأب و أُمّ أبى الأب و هكذا، فإنّه تجب عليهم نفقة الولد مع فقد آبائه و أُمّه مع مراعاة الأقرب فالأقرب إلى الولد، فإذا كان له أب و جدّ موسران كانت نفقته على الأب، و إذا كان له أب مع أُمّ كانت نفقته على الأب، و إذا كان له جدّ الأب مع أُمّ كانت نفقته على الجدّ، و إذا كان له جدّ لُامّ مع أُمّ كانت نفقته على الامّ، و إذا كان له جدّ و جدّة لُامّ تشاركا في الإنفاق عليه بالسويّة، و إذا كانت له جدّة لأب مع جدّ و جدّة لُامّ تشاركوا فيه ثلاثاً، هذا كلّه في الأُصول؛ أعني الآباء و الأُمّهات.

و أمّا الفروع أعني الأولاد فتجب نفقة الأب و الأُمّ عند الإعسار على الولد مع اليسار ذكراً كان أم أُنثى، و مع فقده أو إعساره فعلى ولد الولد؛ أعني ابن ابن أو بنت و بنت ابن أو بنت و هكذا الأقرب فالأقرب، و مع التعدّد و التساوي في الدرجة يشتركون بالسويّة، فلو كان له ابن أو بنت مع ابن ابن مثلًا كانت نفقته على الابن أو البنت، و لو كان له ابنان أو بنتان أو ابن و بنت اشتركا في الإنفاق بالسويّة، و إذا اجتمع الأُصول مع الفروع يراعى الأقرب فالأقرب، و مع التساوي يتشاركون، فإذا كان له أب مع ابن أو بنت تشاركا بالسويّة، و إذا كان له أب مع ابن ابن أو ابن بنت كانت نفقته على الأب، و إذا كان له ابن و جدّ لأب كانت على الابن، و إذا كان له ابن ابن مع جدّ لأب تشاركا بالسويّة، و إذا كانت له أُمّ مع ابن ابن أو ابن بنت مثلًا كانت نفقته على الامّ، و يشكل الأمر فيما إذا اجتمعت الامّ مع الابن أو البنت، و الأحوط التراضي و التصالح على الاشتراك بالتسوية.

و أمّا من الجهة الثانية: فإذا كان عنده زائداً على‌ نفقته و نفقة زوجته ما يكفي لإنفاق‌

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 771
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست