responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 769

بلا إشكال، فإذا لم يكن للأب مثلًا ما ينفق على‌ نفسه لكن يمكن له الاقتراض أو السؤال و كان بحيث لو اقترض يقرضونه و لو سأل يعطونه و قد تركهما، فالواجب على‌ ولده الموسر نفقته، و إن كان ذلك بالاكتساب، فإن كان ذلك بالاقتدار على‌ تعلّم صنعة بها إمرار معاشه، كالبنت تقدر على‌ تعلّم الخياطة المكفيّة عن معيشتها، و الابن يقدر على‌ تعلّم الكتابة أو الصياغة أو النجارة المكفيّة عن نفقته و قد تركا التعلّم فبقيا بلا نفقة، فلا إشكال في وجوب الإنفاق عليه، و كذا الحال لو أمكن له التكسّب بما يشقّ عليه تحمّله كحمل الأثقال، أو لا يناسب شأنه كبعض الأشغال لبعض الأشخاص و لم يتكسّب لذلك، فإنّه يجب على‌ قريبه الإنفاق عليه، و إن كان قادراً على التكسّب بما يناسب حاله و شأنه كالقويّ القادر على‌ حمل الأثقال، و الوضيع اللائق بشأنه بعض الأشغال، و من كان كسوباً و له بعض الأشغال و الصنائع، و قد ترك ذلك طلباً للراحة، فالظاهر عدم وجوب الإنفاق عليه. نعم لو فات عنه زمان اكتسابه بحيث صار محتاجاً فعلًا بالنسبة إلى‌ يوم و أيّام غير قادر على‌ تحصيل نفقتها وجب الإنفاق عليه. و إن كان ذلك العجز قد حصل باختياره كما أنّه قد ترك التشاغل بالاكتساب لا لطلب الراحة بل لاشتغاله بأمر دنيوي أو ديني مهمّ كطلب العلم الواجب، لم يسقط بذلك التكليف بوجوب الإنفاق عليه.

[ (مسألة 3): إذا أمكن للمرأة التزويج بمن يليق بها و يقوم بنفقتها دائماً أو منقطعاً]

(مسألة 3): إذا أمكن للمرأة التزويج بمن يليق بها و يقوم بنفقتها دائماً أو منقطعاً، فهل تكون بحكم القادر، فلا يجب على‌ أبيها أو ابنها الإنفاق عليها أم لا؟ وجهان، أوجههما الثاني.

[ (مسألة 4): يشترط في وجوب الإنفاق على القريب قدرة المنفق على‌ نفقته‌]

(مسألة 4): يشترط في وجوب الإنفاق على القريب قدرة المنفق على‌ نفقته بعد نفقة نفسه و نفقة زوجته لو كانت له زوجة دائمة، فلو حصل له قدر كفاية نفسه خاصّة اقتصر على‌ نفسه، و لو فرض أنّه فضل منه شي‌ء و كانت له زوجة فلزوجته، فلو فضل منه شي‌ء فللأبوين و الأولاد.

[ (مسألة 5): المراد بنفقة نفسه المقدّمة على‌ نفقة زوجته مقدار قوت يومه و ليلته و كسوته‌]

(مسألة 5): المراد بنفقة نفسه المقدّمة على‌ نفقة زوجته مقدار قوت يومه و ليلته و كسوته اللائقة بحاله و كلّ ما اضطرّ إليه من الآلات للطعام و الشراب، و الفراش و الغطاء و غيرها فإن زاد على‌ ذلك شي‌ء صرفه إلى‌ زوجته ثمّ إلى‌ قرابته.

[ (مسألة 6): لو زاد عن نفقته شي‌ء و لم تكن عنده زوجة]

(مسألة 6): لو زاد عن نفقته شي‌ء و لم تكن عنده زوجة، فإن اضطرّ إلى التزويج بحيث‌

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 769
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست