responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 768

[ (مسألة 17): إذا كانت الزوجة حاملًا و وضعت، و قد طلّقت رجعيّاً و اختلفا في زمان وقوع الطلاق‌]

(مسألة 17): إذا كانت الزوجة حاملًا و وضعت، و قد طلّقت رجعيّاً و اختلفا في زمان وقوع الطلاق، فادّعى الزوج أنّه قبل الوضع، و قد انقضت عدّتها بالوضع فلا نفقة لها الآن، و ادّعت هي أنّه بعده؛ لتثبت لها النفقة و لم تكن بيّنة، فالقول قولها مع اليمين، فإن حلفت ثبت لها استحقاق النفقة، لكن يحكم عليه بالبينونة و عدم جواز الرجوع؛ من جهة اعترافه بأنّها قد خرجت من العدّة بالوضع.

[ (مسألة 18): إذا طالبته بالإنفاق و ادّعى الإعسار و عدم الاقتدار، و لم تصدّقه بل ادّعت عليه اليسار]

(مسألة 18): إذا طالبته بالإنفاق و ادّعى الإعسار و عدم الاقتدار، و لم تصدّقه بل ادّعت عليه اليسار، فالقول قوله بيمينه إذا لم يكن لها بيّنة، إلّا إذا كان مسبوقاً باليسار و ادّعى‌ تلف أمواله و صيرورته معسراً و أنكرته، فإنّ القول قولها بيمين إذا لم يكن بيّنة.

[ (مسألة 19): لا يشترط في استحقاق الزوجة النفقة فقرها و احتياجها]

(مسألة 19): لا يشترط في استحقاق الزوجة النفقة فقرها و احتياجها، فلها على‌ زوجها الإنفاق و بذل مقدار النفقة و إن كانت من أغنى الناس.

[ (مسألة 20): إذا لم يكن له مال يفي بنفقة نفسه و زوجته و أقاربه الواجبي النفقة]

(مسألة 20): إذا لم يكن له مال يفي بنفقة نفسه و زوجته و أقاربه الواجبي النفقة، فهو مقدّم على‌ زوجته، و هي على‌ أقاربه، فما فضل من قوته صرفه إليها و لا يدفع إلى الأقارب إلّا ما يفضل من نفقتها.

[القول في نفقة الأقارب‌]

القول في نفقة الأقارب‌

[ (مسألة 1): يجب الإنفاق على الأبوين و آبائهما و أُمّهاتهما و إن علوا]

(مسألة 1): يجب (1) الإنفاق على الأبوين و آبائهما و أُمّهاتهما و إن علوا، و على الأولاد و أولادهم و إن نزلوا؛ ذكوراً و إناثاً، صغيراً كانوا أو كبيراً، مسلماً كانوا أو كافراً. و لا تجب على‌ غير العمودين من الأقارب كالإخوة و الأخوات و الأعمام و العمّات و الأخوال و الخالات و غيرهم و إن استحبّ، خصوصاً الوارث منهم.

[ (مسألة 2): يشترط في وجوب الإنفاق على القريب فقره و احتياجه‌]

(مسألة 2): يشترط في وجوب الإنفاق على القريب فقره و احتياجه؛ بمعنى عدم وجدانه لما يتقوّت به فعلًا، فلا يجب إنفاق من قدر على‌ نفقته فعلًا و إن كان فقيراً لا يملك قوت سنته و جاز له أخذ الزكاة و نحوها. و أمّا الغير الواجد لها فعلًا القادر على‌ تحصيلها، فإن كان ذلك بغير الاكتساب كالاقتراض و الاستعطاء و السؤال لم يمنع ذلك عن وجوب الإنفاق عليه‌

______________________________
(1) على التفصيل الآتي.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 768
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست