responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 767

[ (مسألة 12): كيفيّة الإنفاق بالطعام و الإدام: إمّا بمؤاكلتها مع الزوج في بيته على العادة]

(مسألة 12): كيفيّة الإنفاق بالطعام و الإدام: إمّا بمؤاكلتها مع الزوج في بيته على العادة كسائر عياله و إمّا بتسليم النفقة لها، و ليس له إلزامها بالنحو الأوّل، فلها أن تمتنع من المؤاكلة معه و تطالبه بكون نفقتها بيدها تفعل بها ما تشاء، إلّا أنّه إذا أكلت و شربت معه على العادة سقط ما على الزوج من النفقة، فليس لها أن تطالبه بها بعد ذلك.

[ (مسألة 13): ما يدفع لها للطعام و الإدام‌]

(مسألة 13): ما يدفع لها للطعام و الإدام: إمّا عين المأكول كالخبز و التمر و الطبيخ و اللحم المطبوخ ممّا لا يحتاج في إعداده للأكل إلى‌ علاج و مزاولة و مئونة و كلفة، و إمّا عين يحتاج في ذلك إلى‌ ذلك كالحبّ و الأرز و الدقيق و نحو ذلك. و الظاهر أنّ الزوج بالخيار (1) بين النحوين و ليس للزوجة الامتناع و إلزامه بالنحو الأوّل، نعم لو اختار النحو الثاني و احتاج إعداد المدفوع للأكل إلى‌ اجرة أو إلى‌ مئونة كالحطب و غيره كان عليه.

[ (مسألة 14): إذا تراضيا على‌ بذل الثمن و قيمة الطعام و الإدام و تسلّمت‌]

(مسألة 14): إذا تراضيا على‌ بذل الثمن و قيمة الطعام و الإدام و تسلّمت، ملكته و سقط ما هو الواجب على الزوج، و ليس لكلّ منهما إلزام الآخر به.

[ (مسألة 15): إنّما تستحقّ في الكسوة على الزوج أن يكسوها بما هو ملكه‌]

(مسألة 15): إنّما تستحقّ في الكسوة على الزوج أن يكسوها بما هو ملكه أو بما استأجره أو استعاره، و لا تستحقّ عليه أن يدفع إليها بعنوان التمليك. و لو دفع إليها كسوة لمدّة جرت العادة ببقائها إليها، فكستها فخلقت قبل تلك المدّة أو سرقت، وجب عليه دفع كسوة أُخرى إليها، و لو انقضت المدّة و الكسوة باقية (2) ليس لها مطالبة كسوة اخرى‌، و لو خرجت في أثناء المدّة عن الاستحقاق لموت أو نشوز أو طلاق تستردّ إذا كانت باقية. و كذلك الكلام في الفراش و الغطاء و اللحاف و الآلات التي دفعها إليها من جهة الإنفاق ممّا ينتفع بها مع بقاء عينها، فإنّها كلّها باقية على‌ ملك الزوج تنتفع بها الزوجة، فله استردادها إذا زال استحقاقها إلّا مع التصريح بإنشاء التمليك لها.

[ (مسألة 16): إذا اختلف الزوجان في الإنفاق و عدمه مع اتّفاقهما على الاستحقاق‌]

(مسألة 16): إذا اختلف الزوجان في الإنفاق و عدمه مع اتّفاقهما على الاستحقاق، فإن كان الزوج غائباً أو كانت الزوجة منعزلة عنه، فالقول قولها بيمينها إذا لم تكن له بيّنة، و إن كانت في بيته داخلة في عيالاته، فالظاهر أنّ القول قول الزوج بيمينه إذا لم تكن لها بيّنة.

______________________________
(1) إن لم يكن خلاف المتعارف، و إلّا فيتّبع ما هو المتعارف.

(2) على‌ نحو يليق بحالها.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 767
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست