responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 750

[ (مسألة 12): يجوز أن يذكر المهر في العقد في الجملة]

(مسألة 12): يجوز أن يذكر المهر في العقد في الجملة، و يفوّض تقديره و تعيينه إلى‌ أحد الزوجين؛ بأن تقول الزوجة مثلًا-: «زوّجتك نفسي على‌ ما تحكم أو أحكم من المهر» فقال: «قبلت» فإن كان الحاكم الذي فوّض إليه تقدير المهر في العقد هو الزوج جاز أن يحكم بما شاء و لم يتقدّر بقدر لا في طرف الكثرة و لا في طرف القلّة ما دام متموّلًا، و إن كان الحكم إليها كان لها الحكم في طرف القلّة بما شاءت (1)، و أمّا في طرف الكثرة فلا يمضي حكمها فيما زاد على‌ مهر السنّة، و هو خمسمائة درهم.

[ (مسألة 13): إذا طلّق قبل الدخول سقط نصف المهر المسمّى و بقي نصفه‌]

(مسألة 13): إذا طلّق قبل الدخول سقط نصف المهر المسمّى و بقي نصفه، فإن كان ديناً عليه و لم يكن قد دفعه برئت ذمّته من نصفه، و إن كان عيناً صارت مشتركة بينه و بينها، و لو كان دفعه إليها استعاد نصفه إن كان باقياً. و إن كان تالفاً استعاد نصف مثله إن كان مثليّا و نصف قيمته إن كان قيميّاً. و في حكم التلف نقله إلى الغير بناقل لازم، و أمّا لو كان انتقاله منها إلى الغير بناقل جائز كالبيع بخيار تخيّرت (2) في الرجوع و دفع نصف العين و في دفع بدل النصف.

[ (مسألة 14): إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول، فالمشهور: استحقاق المرأة تمام المهر]

(مسألة 14): إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول، فالمشهور: استحقاق المرأة تمام المهر، و قيل بأنّ الموت كالطلاق يكون سبباً لتنصيف المهر، و هو الأقوى‌ خصوصاً في موت المرأة، و إن كان الأحوط التصالح خصوصاً في موت الرجل.

[ (مسألة 15): الصداق تملكه المرأة بنفس العقد و تستقرّ ملكيّة تمامه بالدخول‌]

(مسألة 15): الصداق تملكه المرأة بنفس العقد و تستقرّ ملكيّة تمامه بالدخول، فإذا طلّقها الزوج قبل الدخول عاد إليه النصف و بقي للمرأة النصف، فلها التصرّف فيه بعد العقد بأنواع التصرّفات، و لو حصل له نماء كان لها خاصّة، و بعد ما طلّقها قبل الدخول كان له نصف ما وقع عليه (3) العقد، و لا يستحقّ من النماء السابق شيئاً.

[ (مسألة 16): لو أبرأته من الصداق الذي كان عليه ثمّ طلّقها قبل الدخول‌]

(مسألة 16): لو أبرأته من الصداق الذي كان عليه ثمّ طلّقها قبل الدخول، رجع بنصفه إليها، و كذا لو كان الصداق عيناً فوهبته إيّاها، رجع بنصف مثلها إليها أو قيمة نصفها.

______________________________
(1) مع كونه متموّلًا.

(2) فيه تأمّل، فالأحوط الرجوع و دفع نصف العين إن طالبها الزوج.

(3) إذا كانت الزيادة منفصلة، كما هو المفروض ظاهراً.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 750
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست