نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 751
[ (مسألة 17): الدخول الذي يستقرّ به تمام المهر هو مطلق الوطء و لو دبراً]
(مسألة 17): الدخول الذي يستقرّ به تمام المهر هو مطلق الوطء و لو دبراً، و إذا اختلف الزوجان بعد ما طلّقها فادّعت وقوع المواقعة و أنكرها فالقول قوله بيمينه، و له أن يدفع اليمين عن نفسه بإقامة البيّنة على العدم إن أمكن، كما إذا ادّعت المواقعة قبلًا و كانت بكراً و كانت عنده بيّنة على بقاء بكارتها.
[ (مسألة 18): إذا اختلف الزوجان في أصل المهر فادّعته الزوجة و أنكر الزوج]
(مسألة 18): إذا اختلف الزوجان في أصل المهر فادّعته الزوجة و أنكر الزوج، فإن كان قبل الدخول فالقول قوله بيمينه، و إن كان بعد الدخول كلّفت بالتعيين، بل لا يبعد عدم سماع الدعوى منها ما لم تفسّر، و أنّه لا يسمع منها مجرّد قولها: «لي عليه المهر» ما لم تبيّن المقدار، فإذا فسّرت و قالت: «أنّي أطلب منك مهري و هو المبلغ الفلاني» و لم يكن أزيد من مهر المثل، حكم لها عليه بما تدّعيه و لا يسمع منه إنكار أصل المهر. نعم لو قال في جوابها: «نعم قد كان عليّ كذا إلّا أنّه قد سقط عنّي، إمّا بالأداء أو الإبراء» يسمع منه ذلك إلّا أنّه يحتاج إلى الإثبات، فإن أقامت البيّنة على ذلك ثبت مدّعاه و إلّا فله عليها اليمين، فإن حلفت على نفي الأداء أو الإبراء ثبتت دعواها، و إن نكلت (1) سقطت، و لها ردّ اليمين على الزوج، فإن حلف على الإبراء أو الأداء سقطت دعواها و إن نكل عن اليمين ثبتت. هذا لو كان ما تدّعيه بمقدار مهر المثل أو أقلّ، و إن كان أكثر كان عليها الإثبات، و إلّا فلها على الزوج اليمين.
[ (مسألة 19): إذا توافقا على أصل المهر و اختلفا في مقداره]
(مسألة 19): إذا توافقا على أصل المهر و اختلفا في مقداره، كان القول قول الزوج بيمينه، إلّا إذا أثبتت الزوجة بالموازين الشرعيّة، و كذا إذا ادّعت كون عين من الأعيان كدار أو بستان مهراً لها و أنكر الزوج فإنّ القول قوله بيمينه و عليها البيّنة.
[ (مسألة 20): إذا اختلفا في التعجيل و التأجيل]
(مسألة 20): إذا اختلفا في التعجيل و التأجيل، فقالت المرأة: «إنّه حالّ معجّل» و قال الزوج: «أنّه مؤجّل» و لم يكن بيّنة، كان القول قولها بيمينها. و كذا لو اختلفا في زيادة الأجل كما إذا ادّعت أنّه سنة و ادّعى أنّه سنتان.
[ (مسألة 21): لو توافقا على المهر و ادّعى تسليمه و لا بيّنة]
(مسألة 21): لو توافقا على المهر و ادّعى تسليمه و لا بيّنة، فالقول قولها بيمينها.
______________________________ (1) الأقوى أنّه مع النكول لا تسقط دعواها، بل يردّ الحاكم الحلف على الطرف، فإن حلف تسقط الدعوى.
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 751