responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 749

صحّ العقد و بطل المهر و استحقّت عليه مهر المثل بالدخول. و كذلك الحال فيما إذا جعل المهر شيئاً باعتقاد كونه خلّاً فبان خمراً، أو شخصاً باعتقاد كونه عبداً فبان حرّا، بل و كذا الحال فيما إذا جعل المهر مال الغير أو شيئاً باعتقاد كونه ماله فبان خلافه.

[ (مسألة 8): لو شرّك أباها في المهر؛ بأن سمّي لها مهراً و لأبيها شيئاً معيّناً تعيّن ما سمّى لها مهراً لها]

(مسألة 8): لو شرّك أباها في المهر؛ بأن سمّي لها مهراً و لأبيها شيئاً معيّناً تعيّن ما سمّى لها مهراً لها و سقط ما سمّى لأبيها، فلا يستحقّ الأب شيئاً.

[ (مسألة 9): ما تعارف في بعض البلاد من أنّه يأخذ بعض أقارب البنت كأبيها أو أُمّها أو أُختها من الزوج شيئاً]

(مسألة 9): ما تعارف في بعض البلاد من أنّه يأخذ بعض أقارب البنت كأبيها أو أُمّها أو أُختها من الزوج شيئاً و هو المسمّى في لسان بعض ب «شير بها» و في لسان بعض آخر بشي‌ء آخر، ليس بعنوان المهر و جزءاً منه، بل هو شي‌ء آخر يؤخذ زائداً على المهر. و حكمه: أنّه إن كان إعطاؤه و أخذه بعنوان الجعالة لعمل مباح، كما إذا أعطى‌ شيئاً للأخ لأن يتوسّط في البين و يرضي أُخته و يسعى في رفع بعض الموانع، فلا إشكال في جوازه و حلّيته، بل في استحقاق القريب له و عدم سلطنة الزوج على استرجاعه بعد إعطائه، و إن لم يكن بعنوان الجعالة، فإن كان إعطاء الزوج للقريب بطيب نفس منه و إن كان لأجل جلب خاطره و تحبيبه و إرضائه؛ حيث إنّ رضاءه في نفسه مقصود، أو من جهة أنّ رضا البنت منوط برضائه، فبملاحظة هذه الجهات يطيب خاطر الزوج ببذل المال، فالظاهر جواز أخذه للقريب، لكن يجوز للزوج استرجاعه ما دام موجوداً. و أمّا مع عدم الرضا من الزوج و إنّما أعطاه من جهة استخلاص البنت؛ حيث إنّ القريب مانع عن تمشية الأمر مع رضاها بالتزويج بما بذل لها من المهر، فيحرم أخذه و أكله، و يجوز للزوج الرجوع فيه؛ باقياً كان أو تالفاً.

[ (مسألة 10): إذا وقع العقد بلا مهر جاز أن يتراضيا بعد العقد على‌ شي‌ء]

(مسألة 10): إذا وقع العقد بلا مهر جاز أن يتراضيا بعد العقد على‌ شي‌ء؛ سواء كان بقدر مهر المثل أو أقلّ منه أو أكثر، و يتعيّن ذلك مهراً و كان كالمذكور في العقد.

[ (مسألة 11): يجوز أن يجعل المهر كلّه حالّا أي بلا أجل و مؤجّلًا]

(مسألة 11): يجوز أن يجعل المهر كلّه حالّا أي بلا أجل و مؤجّلًا، و أن يجعل بعضه حالّا و بعضه مؤجّلًا، و للزوجة مطالبة الحالّ في كلّ حال بشرط مقدرة الزوج و اليسار، بل لها أن تمتنع من التمكين و تسليم نفسها حتّى تقبض مهرها الحالّ؛ سواء كان الزوج موسراً أو معسراً. نعم ليس لها الامتناع فيما لو كان المهر مؤجّلًا كلّه أو بعضه و قد أخذت بعضه الحالّ.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 749
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست