نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 748
[ (مسألة 2): لو جعل المهر ما لا يملكه المسلم كالخمر و الخنزير صحّ العقد]
(مسألة 2): لو جعل المهر ما لا يملكه المسلم كالخمر و الخنزير صحّ العقد و بطل (1) المهر، فلم تملك شيئاً بالعقد و إنّما تستحقّ مهر المثل بالدخول.
[ (مسألة 3): لا بدّ من تعيين المهر بما يخرج عن الإبهام]
(مسألة 3): لا بدّ من تعيين المهر بما يخرج عن الإبهام، فلو أمهرها أحد هذين أو خياطة أحد ثوبين مثلًا بطل المهر دون العقد، و كان لها مع الدخول مهر المثل. نعم لا يعتبر فيه التعيين الذي يعتبر في البيع و نحوه من المعاوضات، فيكفي مشاهدة عين حاضرة و إن جهل كيله أو وزنه أو عدّه أو ذرعه، كصبرة من الطعام و قطعة من الذهب و طاقة مشاهدة من الثوب و صبرة حاضرة من الجوز و أمثال ذلك.
[ (مسألة 4): ذكر المهر ليس شرطاً في صحّة العقد الدائم]
(مسألة 4): ذكر المهر ليس شرطاً في صحّة العقد الدائم، فلو عقد عليها و لم يذكر مهراً أصلًا بأن قالت الزوجة للزوج مثلًا: «زوّجتك نفسي» أو قال وكيلها: «زوّجت موكّلتي فلانة» فقال الزوج: «قبلت» صحّ العقد، بل لو صرّحت بعدم المهر بأن قالت: «زوّجتك نفسي بلا مهر» فقال: «قبلت» صحّ. و يقال لهذا أي لإيقاع العقد بلا مهر-: تفويض البضع، و للمرأة التي لم يذكر في عقدها مهر: مفوّضة البضع.
[ (مسألة 5): إذا وقع العقد بلا مهر لم تستحقّ المرأة قبل الدخول شيئاً]
(مسألة 5): إذا وقع العقد بلا مهر لم تستحقّ المرأة قبل الدخول شيئاً، إلّا إذا طلّقها حينئذٍ فتستحقّ عليه أن يعطيها شيئاً بحسب حاله من الغنى و الفقر و اليسار و الإعسار من دينار أو درهم أو ثوب أو دابّة أو غيرها، و يقال لذلك الشيء: المتعة، و لو انفسخ العقد قبل الدخول بأمر غير الطلاق لم تستحقّ شيئاً لا مهراً و لا متعةً، و كذا لو مات أحدهما قبله، و أمّا لو دخل بها استحقّت عليه بسبب الدخول مهر أمثالها.
[ (مسألة 6): المعتبر في مهر المثل هنا و في كلّ مورد نحكم به ملاحظة حال المرأة و صفاتها]
(مسألة 6): المعتبر في مهر المثل هنا (2) و في كلّ مورد نحكم به ملاحظة حال المرأة و صفاتها من السنّ و البكارة و النجابة و العفّة و العقل و الأدب و الشرف و الجمال و الكمال و أضدادها، بل يلاحظ كلّ ما له دخل في العرف و العادة في ارتفاع المهر و نقصانه، فتلاحظ أقاربها و عشيرتها و بلدها و غير ذلك أيضاً.
[ (مسألة 7): لو أمهر ما لا يملكه أحد كالحرّ، أو ما لا يملكه المسلم]
(مسألة 7): لو أمهر ما لا يملكه أحد كالحرّ، أو ما لا يملكه المسلم كالخمر و الخنزير،
______________________________ (1) هذا إذا كان الزوج مسلماً، و إلّا ففيه تفصيل.
(2) الأحوط هنا التصالح فيما زاد عن مهر السنّة، و للمرأة عدم أخذ الزائد مع عدم الصلح.
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 748