responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 747

بعده و كان المهر لمولى الأمة، و يرجع الزوج به على المدلّس. و كذا لو تزوّجت المرأة برجل على‌ أنّه حرّ فبان مملوكاً كان لها الفسخ قبل الدخول و بعده، و لا مهر لها مع الفسخ قبل الدخول و لها المهر المسمّى لو فسخت بعده.

[ (مسألة 16): لو تزوّج امرأة على‌ أنّها بكر بأحد الوجوه الثلاثة المتقدّمة، فوجدها ثيّباً]

(مسألة 16): لو تزوّج امرأة على‌ أنّها بكر بأحد الوجوه الثلاثة المتقدّمة، فوجدها ثيّباً لم يكن له الفسخ، إلّا إذا ثبت بالإقرار أو البيّنة سبق ذلك على العقد فحينئذٍ كان له الفسخ. نعم لو تزوّجها باعتقاد البكارة و لم يكن اشتراط و لا توصيف و إخبار و بناء على‌ ثبوتها فبان خلافها، ليس له الفسخ و إن ثبت زوالها قبل العقد.

[ (مسألة 17): إذا فسخ حيث يكون له الفسخ، فإن كان قبل الدخول فلا مهر]

(مسألة 17): إذا فسخ (1) حيث يكون له الفسخ، فإن كان قبل الدخول فلا مهر، و إن كان بعده استقرّ المهر و رجع به على المدلّس، و إن كانت هي المدلّس لم تستحقّ شيئاً، و إن لم يكن تدليس استقرّ عليه المهر و لا رجوع له على‌ أحد، و إذا اختار البقاء أو لم يكن له الفسخ كما في صورة اعتقاد البكارة (2) من دون اشتراط و توصيف و بناء كان له أن ينقص من مهرها شيئاً، و هو نسبة التفاوت بين مهر مثلها بكراً و ثيّباً، فإذا كان المهر المسمّى مائة و كان مهر مثلها بكراً ثمانين و ثيّباً ستّين ينقص من المائة ربعها و هي خمسة و عشرون و تبقى‌ خمسة و سبعون.

[فصل في المهر و يقال له الصداق‌]

فصل في المهر و يقال له الصداق‌

[ (مسألة 1): كلّ ما يملكه المسلم يصحّ جعله مهراً]

(مسألة 1): كلّ ما يملكه المسلم يصحّ جعله مهراً؛ عيناً كان أو ديناً أو منفعة لعين مملوكة؛ من دار أو عقار أو حيوان، و يصحّ جعله منفعة الحرّ كتعليم صنعة و نحوه من كلّ عمل محلّل، بل الظاهر صحّة جعله حقّا ماليّاً قابلًا للنقل و الانتقال كحقّ التحجير و نحوه. و لا يتقدّر بقدر بل ما تراضى عليه الزوجان؛ كثيراً كان أو قليلًا ما لم يخرج بسبب القلّة عن الماليّة كحبّة من حنطة، نعم يستحبّ في جانب الكثرة أن لا يزيد على‌ مهر السنّة و هو خمسمائة درهم.

______________________________
(1) في المسألة السابقة.

(2) و أمّا في صورة العلم بالتجدّد أو احتماله، فالأحوط التصالح و إن كان التنقيص لا يخلو من وجه.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 747
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست