responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 746

ذلك سبباً لغروره و انخداعه، فلا يتحقّق بالإخبار لا للتزويج أو لغير الزوج، و الظاهر تحقّقه أيضاً بالسكوت عن العيب مع العلم به و خفائه على الزوج و اعتقاده بالعدم.

[ (مسألة 12): من يكون تدليسه موجباً للرجوع عليه بالمهر هو الذي يسند إليه التزويج من وليّها الشرعي‌]

(مسألة 12): من يكون تدليسه موجباً للرجوع عليه بالمهر هو الذي يسند إليه التزويج من وليّها الشرعي أو العرفي كأبيها و جدّها و أُمّها و أخيها الكبير و عمّها و خالها ممّن لا تصدر إلّا عن رأيهم و يتصدّون تزويجها و يرجع إليهم فيه في العرف و العادة، و مثلهم على الظاهر بعض الأجانب ممّن له شدّة علاقة و ارتباط بها بحيث لا تصدر إلّا عن رأيه، و يكون هو المرجع في امورها المهمّة و يركن إليه فيما يتعلّق بها، بل لا يبعد أن يلحق بمن ذكر الغير الذي يراود عند الطرفين و يعالج في إيجاد وسائل الائتلاف في البين.

[ (مسألة 13): كما يتحقّق التدليس في العيوب الموجبة للخيار كالجنون و العمى‌ و غيرهما، كذلك يتحقّق في مطلق النقص‌]

(مسألة 13): كما يتحقّق التدليس في العيوب الموجبة للخيار كالجنون و العمى‌ و غيرهما، كذلك يتحقّق في مطلق النقص كالعور و نحوه بإخفائه، و كذا في صفات الكمال كالشرف و الحسب و النسب و الجمال و البكارة و غيرها بتوصيفها بها مع فقدانها، و لا أثر للأوّل أي التدليس في العيوب الموجبة للخيار إلّا رجوع الزوج على المدلّس بالمهر كما مرّ، و أمّا الخيار فإنّما هو بسبب نفس وجود العيب. و أمّا الثاني و هو التدليس في سائر أنواع النقص و في صفة الكمال فهو موجب للخيار إذا كان عدم النقص أو وجود صفة الكمال مذكورين في العقد بنحو الاشتراط. و يلحق به توصيفها به في العقد و إن لم يكن بعبارة الاشتراط، كما إذا قال: «زوّجتك هذه البنت الباكرة» أو «.. غير الثيّبة»، بل الظاهر أنّه إذا وصفها بصفتي الكمال أو عدم النقص قبل العقد عند الخطبة و المقاولة، ثمّ أوقع العقد مبنيّاً على‌ ما ذكر، كان بمنزلة الاشتراط فيوجب الخيار، و إذا تبيّن ذلك بعد العقد و الدخول و اختار الفسخ و دفع المهر رجع به على المدلّس.

[ (مسألة 14): ليس من التدليس الموجب للخيار سكوت الزوجة أو وليّها عن النقص مع وجوده‌]

(مسألة 14): ليس من التدليس الموجب للخيار سكوت الزوجة أو وليّها عن النقص مع وجوده و اعتقاد الزوج عدمه في غير العيوب الموجبة للخيار، و أولى بذلك سكوتهما عن فقد صفة الكمال مع اعتقاد الزوج وجودها.

[ (مسألة 15): لو تزوّج امرأة على‌ أنّها حرّة بأحد الوجوه الثلاثة المتقدّمة]

(مسألة 15): لو تزوّج امرأة على‌ أنّها حرّة بأحد الوجوه الثلاثة المتقدّمة؛ من اشتراط الحرّية في العقد أو توصيفها بها أو إيقاع العقد بانياً عليها، فبانت أمة مع إذن السيّد أو إجازته كان له الفسخ، و لا مهر لها مع الفسخ قبل الدخول، و لها المهر تماماً لو كان الفسخ‌

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 746
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست