responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 745

[ (مسألة 6): إذا ثبت عنن الرجل بأحد الوجوه المذكورة، فإن صبرت فلا كلام‌]

(مسألة 6): إذا ثبت عنن الرجل بأحد الوجوه المذكورة، فإن صبرت فلا كلام، و إن لم تصبر و رفعت أمرها إلى‌ حاكم الشرع لاستخلاص نفسها منه أجّلها سنة كاملة من حين المرافعة، فإن واقعها أو واقع غيرها في أثناء هذه المدّة فلا خيار لها، و إلّا كان لها الفسخ فوراً عرفيّاً، و إن لم تبادر بالفسخ، فإن كان بسبب جهلها بالخيار أو فوريّته لم يضرّ كما مرّ، و إلّا سقط خيارها، و كذا إن رضيت أن تقيم معه ثمّ طلبت الفسخ بعد ذلك، فإنّه ليس لها ذلك.

[ (مسألة 7): الفسخ بالعيب ليس بطلاق‌]

(مسألة 7): الفسخ بالعيب ليس بطلاق؛ سواء وقع من الزوج أو الزوجة، فليس له أحكامه (1) و لا يترتّب عليه لوازمه. و لا يعتبر فيه شروطه، فلا يحسب من الثلاثة المحرّمة المحتاجة إلى المحلّل، و لا يعتبر فيه الخلوّ من الحيض و النفاس و لا حضور العدلين.

[ (مسألة 8): يجوز للرجل الفسخ بعيب المرأة من دون إذن الحاكم‌]

(مسألة 8): يجوز للرجل الفسخ بعيب المرأة من دون إذن الحاكم، و كذا المرأة بعيب الرجل. نعم مع ثبوت العنن يفتقر إلى الحاكم، لكن من جهة ضرب الأجل حيث إنّه من وظائفه لا من جهة نفوذ فسخها، فبعدما ضرب الأجل لها كان لها التفرّد بالفسخ عند انقضائه و تعذّر الوطء في المدّة من دون مراجعته.

[ (مسألة 9): إذا فسخ الرجل بأحد عيوب المرأة، فإن كان قبل الدخول فلا مهر لها]

(مسألة 9): إذا فسخ الرجل بأحد عيوب المرأة، فإن كان قبل الدخول فلا مهر لها، و إن كان بعده استقرّ عليه المهر المسمّى. و كذا الحال فيما إذا فسخت المرأة بعيب الرجل فتستحقّ تمام المهر إن كان بعد الدخول، و إن كان قبله لم تستحقّ شيئاً إلّا في العنن فإنّها تستحقّ عليه فيه نصف المهر المسمّى.

[ (مسألة 10): إذا دلّست المرأة نفسها على الرجل في أحد عيوبها الموجبة للخيار]

(مسألة 10): إذا دلّست المرأة نفسها على الرجل في أحد عيوبها الموجبة للخيار و تبيّن له بعد الدخول، فإن اختار البقاء فعليه تمام المهر كما مرّ، و إن اختار الفسخ لم تستحقّ المهر، و إن دفعه إليها استعاده. و إن كان المدلّس غير الزوجة، فالمهر المسمّى و إن استقرّ على الزوج بالدخول و استحقّت عليه الزوجة إلّا أنّه بعد ما دفعه إليها يرجع به على المدلّس و يأخذه منه.

[ (مسألة 11): يتحقّق التدليس بتوصيف المرأة بالصحّة عند الزوج للتزويج‌]

(مسألة 11): يتحقّق التدليس بتوصيف المرأة بالصحّة عند الزوج للتزويج؛ بحيث صار

______________________________
(1) إلّا تنصيف المهر في الفسخ بالعنن، كما يأتي.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 745
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست