responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 744

و أمّا المختصّ بالمرأة فستّة: البرص، و الجذام، و الإفضاء و قد مرّ تفسيره فيما سبق و القرن و يقال له العفل و هو لحم (1) ينبت في فم الرحم يمنع (2) من الوطء، و العرج البيّن؛ و إن لم يبلغ حدّ الإقعاد و الزمانة على الأظهر، و العمى‌ و هو ذهاب البصر عن العينين و إن كانتا مفتوحتين، و لا اعتبار بالعور، و لا بالعشا، و هي علّة في العين لا يبصر في الليل و يبصر بالنهار، و لا بالعمش، و هو ضعف الرؤية مع سيلان الدمع في غالب الأوقات.

[ (مسألة 1): إنّما يفسخ العقد بعيوب المرأة إذا تبيّن وجودها قبل العقد]

(مسألة 1): إنّما يفسخ العقد بعيوب المرأة إذا تبيّن وجودها قبل العقد، و أمّا ما يتجدّد بعده فلا اعتبار به؛ سواء كان قبل الوطء أو بعده.

[ (مسألة 2): ليس العقم من العيوب الموجبة للخيار]

(مسألة 2): ليس العقم من العيوب الموجبة للخيار؛ لا من طرف الرجل و لا من طرف المرأة.

[ (مسألة 3): ليس الجذام و البرص من عيوب الرجل الموجبة لخيار المرأة عند المشهور]

(مسألة 3): ليس الجذام و البرص من عيوب الرجل الموجبة لخيار المرأة عند المشهور (3)، و قيل بكونهما منها، فهما من العيوب المشتركة بين الرجل و المرأة و هو ليس ببعيد، لكن لا يترك الاحتياط من طرف الزوجة بإرضاء الزوج بالطلاق و من طرف الزوج بتطليقها إذا أرادت الفسخ و فسخت النكاح.

[ (مسألة 4): خيار الفسخ في كلّ من الرجل و المرأة على الفور]

(مسألة 4): خيار الفسخ في كلّ من الرجل و المرأة على الفور، فلو علم الرجل أو المرأة بالعيب فلم يبادرا بالفسخ لزم العقد. نعم الظاهر أنّ الجهل بالخيار بل و الفوريّة عذر، فلو كان عدم المبادرة بالفسخ من جهة الجهل بأحدهما لم يسقط الخيار.

[ (مسألة 5): إذا اختلفا في العيب‌]

(مسألة 5): إذا اختلفا في العيب، فالقول قول منكره مع اليمين إذا لم يكن لمدّعيه بيّنة، و يثبت بها العيب حتّى العنن على الأقوى‌، كما أنّه يثبت كلّ عيب بإقرار صاحبه أو البيّنة على‌ إقراره، و كذا يثبت باليمين المردودة على المدّعى و نكول (4) المنكر عن اليمين كسائر الدعاوي، و تثبت العيوب الباطنة للنساء بشهادة أربع نسوة عادلات كما في نظائرها.

______________________________
(1) أو غدّة أو عظم.

(2) بل و لو لم يمنع؛ إذا كان موجباً للتنفّر و الانقباض على الأظهر.

(3) و هو المنصور.

(4) الأقوى‌ أنّ نكول المنكر لا يوجب الثبوت، بل لا بدّ من ردّ الحاكم الحلف على‌ المدّعى، فإن حلف يثبت به.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 744
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست