نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 743
للمولى وطؤها و لا سائر الاستمتاعات بها. و أمّا المحلّلة لغير الوطء، فالظاهر (1) جواز وطئها للمالك فضلًا عن النظر و سائر الاستمتاعات، إلّا أنّ الأحوط خلافه خصوصاً في الوطء، بل الاحتياط فيه لا يترك.
[القول في العيوب الموجبة لخيار الفسخ و التدليس]
القول في العيوب الموجبة لخيار الفسخ و التدليس و هي قسمان: مشترك و مختصّ.
[أمّا المشترك]
أمّا المشترك: فهو الجنون، و هو اختلال العقل، و ليس منه الإغماء و مرض الصرع الموجب لعروض الحالة المعهودة في بعض الأوقات. و لكلّ من الزوجين فسخ النكاح بجنون صاحبه، في الرجل مطلقاً؛ سواء كان جنونه قبل العقد مع جهل المرأة به أو حدث بعده (2) قبل الوطء أو بعده، و أمّا في المرأة ففيما إذا كان جنونها قبل العقد و لم يعلم الرجل، دون ما إذا طرأ بعده. و لا فرق في الجنون الموجب للخيار بين المطبق و الأدوار و إن وقع العقد حال إفاقته، كما أنّ الظاهر عدم الفرق في الحكم بين النكاح الدائم و المنقطع.
[و أمّا المختصّ]
و أمّا المختصّ: فأمّا المختصّ بالرجل فثلاثة: الخصاء و هو سَلُّ الأُنثيين أو رضّهما، و تفسخ به المرأة مع سبقه على العقد و عدم علمها به، و الجبّ، و هو قطع الذكر بشرط أن لا يبقى منه ما يمكن معه الوطء و لو قدر الحشفة، و تفسخ به المرأة؛ سواء سبق العقد أو لحقه (3) بشرط كونه قبل الوطء لا بعده، و العنن، و هو مرض تضعف معه الآلة عن الانتشار؛ بحيث يعجز عن الإيلاج، و هو سبب لتسلّط المرأة على الفسخ بشرط عجزه عن الوطء بها و وطء غيرها، فلو لم يقدر على وطئها و قدر على وطء غيرها لا خيار لها. و يثبت به الخيار؛ سواء سبق العقد أو تجدّد بعده، لكن بشرط أن لم يقع منه وطؤها و لو مرّة، فلو وطئها (4) ثمّ حدثت به العنّة بحيث لم يقدر على الوطء بالمرّة فلا خيار لها.
______________________________ (1) مشكل جدّاً، فلا يترك الاحتياط.
(2) في الحادث بعده إذا لم يبلغ حدّا لا يعرف أوقات الصلاة تأمّل و إشكال، فلا يترك الاحتياط.
(3) فيه تأمّل، بل لا يبعد عدم الخيار في اللاحق مطلقاً.
(4) و لو دبراً.
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 743