responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 739

[ (مسألة 8): لو تبيّن فساد العقد؛ بأن ظهر لها زوج أو كانت أُخت زوجته أو أُمّها]

(مسألة 8): لو تبيّن فساد العقد؛ بأن ظهر لها زوج أو كانت أُخت زوجته أو أُمّها مثلًا و لم يدخل بها فلا مهر لها. و لو قبضته كان له استعادته، بل لو تلف كان عليها بدله، و كذا إن دخل بها و كانت عالمة بالفساد، و أمّا إن كانت جاهلة فلها مهر المثل، فإن كان ما أخذت أزيد منه استعاد الزائد و إن كان أقلّ أكمله.

[ (مسألة 9): يشترط في النكاح المنقطع ذكر الأجل‌]

(مسألة 9): يشترط في النكاح المنقطع ذكر الأجل، فلو لم يذكره متعمّداً أو نسياناً بطل متعةً و انعقد دائماً على‌ إشكال (1)، و تقدير الأجل إليهما طال أو قصر. و لا بدّ أن يكون معيّناً بالزمان محروساً من الزيادة و النقصان، و لو قدّره بالمرّة أو مرّتين من دون أن يقدّره بزمان بطل متعة و انعقد دائماً، و فيه الإشكال المتقدّم بل هنا أشكل (2).

[ (مسألة 10): إذا قالت: «زوّجتك نفسي إلى‌ شهر» أو «.. شهراً» مثلًا و أطلقت، اقتضى الاتّصال بالعقد]

(مسألة 10): إذا قالت: «زوّجتك نفسي إلى‌ شهر» أو «.. شهراً» مثلًا و أطلقت، اقتضى الاتّصال بالعقد، و هل يجوز أن تجعل المدّة منفصلًا عن العقد؛ بأن تعيّن المدّة شهراً مثلًا و يجعل مبدؤه بعد شهر من حين وقوع العقد أم لا؟ قولان، أحوطهما الثاني بل لا يخلو من قوّة (3).

[ (مسألة 11): لا يصحّ تجديد العقد عليها دائماً و منقطعاً قبل انقضاء الأجل أو بذل المدّة]

(مسألة 11): لا يصحّ تجديد العقد عليها دائماً و منقطعاً قبل انقضاء الأجل أو بذل المدّة، فلو كانت المدّة شهراً و أراد أن تكون شهرين، لا بدّ أن يهبها المدّة ثمّ يعقد عليها و يجعل المدّة شهرين، و لا يجوز أن يعقد عليها عقداً آخر و يجعل المدّة شهراً بعد الشهر الأوّل حتّى يصير المجموع شهرين.

[ (مسألة 12): يجوز أن يشترط عليها و عليه الإتيان ليلًا أو نهاراً]

(مسألة 12): يجوز أن يشترط عليها و عليه الإتيان ليلًا أو نهاراً، و أن يشترط المرّة أو المرّات مع تعيين المدّة بالزمان.

[ (مسألة 13): يجوز العزل للمتمتّع من دون إذنها و إن قلنا بعدم جوازه في الدائم‌]

(مسألة 13): يجوز العزل للمتمتّع من دون إذنها و إن قلنا بعدم جوازه في الدائم، و لكن يلحق به الولد لو حملت و إن عزل؛ لاحتمال سبق المنيّ من غير تنبّه، و لو نفاه عن نفسه‌

______________________________
(1) لا يعتدّ به.

(2) الأحوط فيه إجراء الطلاق و تجديد النكاح لو أراد، و أحوط منه مع ذلك الصبر إلى انقضاء المدّة المقدّرة بالمرّة أو المرّتين أو هبتها.

(3) القوّة محلّ منع.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 739
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست