responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 738

دالّ على‌ إنشاء الرضا بذلك الإيجاب كقوله: «قبلت المتعة» أو «التزويج» أو «النكاح»، و لو قال: «قبلت» أو «رضيت» و اقتصر كفى‌. و لو بدا بالقبول فقال: «تزوّجتك» فقالت: «زوّجتك نفسي» صحّ.

[ (مسألة 3): لا يجوز تمتّع المسلمة بالكافر بجميع أصنافه‌]

(مسألة 3): لا يجوز تمتّع المسلمة بالكافر بجميع أصنافه، و كذا لا يجوز تمتّع المسلم بغير الكتابية من أصناف الكفّار، و لا بالمرتدّة، و لا بالناصبيّة المعلنة بالعداوة كالخارجيّة.

[ (مسألة 4): لا يتمتّع بأمة و عنده حرّة إلّا بإذنها]

(مسألة 4): لا يتمتّع بأمة و عنده حرّة إلّا بإذنها، و لو فعل وقف على‌ إجازتها. و كذا لا يدخل على العمّة بنت أخيها و لا على الخالة بنت أُختها إلّا بإذنهما أو إجازتهما، و كذا لا يجمع بين الأُختين.

[ (مسألة 5): يشترط في النكاح المنقطع ذكر المهر]

(مسألة 5): يشترط في النكاح المنقطع ذكر المهر، فلو أخلّ به بطل. و يعتبر فيه أن يكون ممّا يتموّل؛ سواء كان عيناً خارجيّاً أو كلّيّاً في الذمّة أو منفعة أو عملًا محلّلًا صالحاً للعوضيّة، بل و حقّاً من الحقوق الماليّة كحقّ التحجير و نحوه، و أن يكون معلوماً بالكيل أو الوزن في المكيل و الموزون، و العدّ في المعدود، أو المشاهدة أو الوصف الرافعين للجهالة، و يتقدّر بالمراضاة قلّ أو كثر و لو كان كفّاً من طعام.

[ (مسألة 6): تملك المتمتّعة المهر بالعقد، فيلزم عليه دفعه إليها بعده لو طالبته‌]

(مسألة 6): تملك المتمتّعة المهر بالعقد، فيلزم عليه دفعه إليها بعده لو طالبته، و إن كان استقراره بالتمام مراعىً بالدخول و وفائها بالتمكين في تمام المدّة، فلو وهبها المدّة، فإن كان قبل الدخول لزمه نصف المهر، و إن كان بعده لزمه الجميع و إن مضت من المدّة ساعة و بقيت منها شهور أو أعوام فلا يُقسّط المهر على‌ ما مضى منها و ما بقي. نعم لو لم يهب المدّة و لكنّها لم تف بها و لم تمكّنه من نفسها في تمامها كان له أن يضع من المهر بنسبتها؛ إن نصفاً فنصف و إن ثلثاً فثلث و هكذا ما عدا أيّام حيضها، فلا ينقص لها شي‌ء من المهر. و في إلحاق سائر الأعذار كالمرض المدنف و نحوه بها أو عدمه وجهان بل قولان، لا يخلو أوّلهما من رجحان، و الأحوط (1) التصالح.

[ (مسألة 7): لو أوقع العقد و لم يدخل بها حتّى انقضت المدّة]

(مسألة 7): لو أوقع العقد و لم يدخل (2) بها حتّى انقضت المدّة، استقرّ عليه تمام المهر.

______________________________
(1) لا يترك.

(2) مع تمكينها.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 738
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست