responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 740

انتفى‌ (1) ظاهراً و لم يفتقر إلى اللعان، و لكن لا يجوز له النفي بينه و بين اللَّه إلّا مع العلم بالانتفاء.

[ (مسألة 14): لا يقع بها طلاق و إنّما تبين بانقضاء المدّة أو هبتها]

(مسألة 14): لا يقع بها طلاق و إنّما تبين بانقضاء المدّة أو هبتها، و لا رجوع له بعد ذلك.

[ (مسألة 15): لا يثبت بهذا العقد توارث بين الزوجين‌]

(مسألة 15): لا يثبت بهذا العقد توارث بين الزوجين، و لو شرطا التوارث أو توريث أحدهما فالظاهر التوريث على‌ حسب شرطهما (2)، و إن كان الأحوط التصالح مع باقي الورثة.

[ (مسألة 16): إذا انقضى‌ أجلها أو وهب مدّتها قبل الدخول فلا عدّة عليها]

(مسألة 16): إذا انقضى‌ أجلها أو وهب مدّتها قبل الدخول فلا عدّة عليها، و إن كان بعده لم تكن غير بالغة و لا يائسة فعليها العدّة. و عدّتها على الأشهر الأظهر حيضتان، و إن كانت في سنّ من تحيض و لا تحيض فعدّتها خمسة و أربعون يوماً، و الظاهر اعتبار حيضتين تامّتين، فلو انقضى الأجل أو وهب المدّة في أثناء الحيض لم يحسب تلك الحيضة منها، بل لا بدّ من حيضتين تامّتين بعد ذلك. هذا فيما إذا كانت حائلًا، و أمّا لو كانت حاملًا فعدّتها إلى‌ أن تضع حملها كالمطلّقة على‌ إشكال، فالأحوط مراعاة أبعد الأجلين من وضع الحمل و من انقضاء خمسة و أربعين يوماً أو حيضتين. و أمّا عدّتها من الوفاة فهي أربعة أشهر و عشرة أيّام إن كانت حائلًا، و أبعد الأجلين منها و من وضع حملها إن كانت حاملًا كالدائمة.

[ (مسألة 17): يستحبّ أن تكون المتمتّع بها مؤمنة عفيفة]

(مسألة 17): يستحبّ أن تكون المتمتّع بها مؤمنة عفيفة، و السؤال (3) عن حالها و أنّها ذات بعل أو ذات عدّة أم لا، و ليس السؤال و الفحص عن حالها شرطاً في الصحّة.

[ (مسألة 18): يجوز التمتّع بالزانية على‌ كراهية]

(مسألة 18): يجوز التمتّع بالزانية على‌ كراهية، خصوصاً لو كانت من العواهر و المشهورات بالزنا، و إن فعل فليمنعها من الفجور.

______________________________
(1) إذا لم يعلم أنّ نفيه كان عن إثم، و مع احتمال كونه منه.

(2) من توريث أحدهما أو كليهما دون غيره، كاشتراط إرث غير الزوج و الزوجة، و المسألة مشكلة جدّاً؛ فلا يترك الاحتياط بترك هذا الشرط، و معه لا يترك الاحتياط بالتصالح مع الورثة.

(3) قبل التزويج، و أمّا بعده فمكروه.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 740
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست