responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 734

يراجعها في العدّة و يطأها ثمّ يطلّقها في طهر آخر ثمّ يراجع ثمّ يطأ ثمّ يطلّقها الثالثة، ثمّ ينكحها بعد عدّتها زوج آخر، ثمّ يفارقها بعد أن يطأها ثمّ يتزوّجها الأوّل بعد عدّتها، ثمّ يوقع عليها ثلاث طلقات مثل ما أوقع أوّلًا، ثمّ ينكحها زوج آخر و يطأها، ثمّ يفارقها و يتزوّجها الأوّل و يوقع عليها ثلاث طلقات أُخرى (1) إلى‌ أن يكمل لها تسعاً تخلّل بينها نكاح رجلين، فتحرم عليه في التاسعة أبداً، و سيجي‌ء تفاصيل هذه المسائل في كتاب الطلاق إن شاء اللَّه تعالى‌.

[القول في الكفر]

القول في الكفر لا يجوز للمسلمة أن تنكح الكافر دواماً و انقطاعاً؛ سواء كان أصليّاً حربيّا كان أو كتابياً أو كان مرتدّاً؛ عن فطرة كان أو عن ملّة. و كذا لا يجوز للمسلم تزويج غير الكتابيّة من أصناف الكفّار و لا المرتدّة؛ عن فطرة كانت أو ملّة. و أمّا الكتابيّة من اليهوديّة و النصرانية ففيه أقوال: أشهرها المنع في النكاح الدائم و الجواز في المنقطع، و قيل بالمنع مطلقاً، و قيل بالجواز كذلك و هو لا يخلو من قوّة (2) على‌ كراهية خصوصاً في الدائم، بل الاحتياط فيه لا يترك إن استطاع نكاح المسلمة.

[ (مسألة 1): الأقوى‌ أنّ المجوسيّة بحكم اليهوديّة و النصرانيّة]

(مسألة 1): الأقوى‌ (3) أنّ المجوسيّة بحكم اليهوديّة و النصرانيّة، و أمّا الصابئة ففيها إشكال؛ حيث إنّه لم يتحقّق عندنا إلى الآن حقيقة دينهم، فإن تحقّق أنّهم طائفة من النصارى كما قيل كانوا بحكمهم.

[ (مسألة 2): العقد الواقع بين الكفّار لو وقع صحيحاً عندهم و على‌ طبق مذهبهم يترتّب عليه آثار الصحيح عندنا]

(مسألة 2): العقد الواقع بين الكفّار لو وقع صحيحاً عندهم و على‌ طبق مذهبهم يترتّب عليه آثار الصحيح عندنا؛ سواء كان الزوجان كتابيّين أو وثنيّين أو مختلفين؛ حتّى أنّه لو أسلما معاً دفعة اقرّا على‌ نكاحهما الأوّل و لم يحتج إلى‌ عقد جديد على‌ طبق مذهبنا، بل و كذا لو أسلم أحدهما أيضاً في بعض الصور الآتية. نعم لو كان نكاحهم مشتملًا على‌ ما

______________________________
(1) مثل السابقات.

(2) القوّة بالنسبة إلى الدائم لا يخلو من إشكال، فلا يترك الاحتياط فيه.

(3) بل الأقوى‌ حرمة نكاحها و يجوز بملك اليمين.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 734
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست