نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 733
[ (مسألة 10): من كان عنده أربع زوجات دائميّة تحرم عليه الخامسة ما دامت الأربع في حباله]
(مسألة 10): من كان (1) عنده أربع زوجات دائميّة تحرم عليه الخامسة ما دامت الأربع في حباله؛ سواء كان حرّا أو عبداً، و سواء كنّ حرائر أو إماء أو مختلفات. و كذا يحرم على الحرّ أزيد من أمتين و على العبد أزيد من حرّتين، و إن لم تزد من عنده من الزوجات على الأربع، فلا يجوز للأوّل الجمع بين ثلاث إماء و حرّة و لا للثاني الجمع بين ثلاث حرائر و أمة. و يجوز للأوّل الجمع بين أربع حرائر؛ فضلًا عن ثلاث حرائر و أمة أو حرّتين و أمتين، و أمّا الثاني فلا يجوز له إلّا الجمع بين أربع إماء أو حرّتين أو حرّة و أمتين، و لا يجوز له الجمع بين ثلاث إماء و حرّة، و كذا بين أمتين و حرّتين فضلًا عن أربع حرائر أو ثلاث.
[ (مسألة 11): ما ذكر إنّما هو في العقد الدائم، و أمّا في المنقطع]
(مسألة 11): ما ذكر إنّما هو في العقد الدائم، و أمّا في المنقطع (2) فيجوز الجمع بما شاء و إن كانت عند الحرّ أربع دائميّات حرائر و عند العبد أربع إماء دائميّات، فيجوز لكلّ منهما أن يزيد عليهنّ انقطاعاً بما شاء و لو إلى ألف.
[ (مسألة 12): إذا كانت عنده أربع فماتت إحداهنّ، يجوز له تزويج أُخرى في الحال]
(مسألة 12): إذا كانت عنده أربع فماتت إحداهنّ، يجوز له تزويج أُخرى في الحال، و كذا لو فارق إحداهنّ بالفسخ أو الانفساخ أو بالطلاق البائن، و أولى بذلك ما إذا لم تكن لها عدّة كالغير المدخول بها و اليائسة، و أمّا إذا طلّقها بالطلاق الرجعي، فلا يجوز له تزويج أُخرى إلّا بعد انقضاء عدّة الأُولى.
[ (مسألة 13): إذا طلّق الرجل حرّا كان أو عبداً زوجته الحرّة ثلاث طلقات]
(مسألة 13): إذا طلّق الرجل حرّا كان أو عبداً زوجته الحرّة ثلاث طلقات، لم يتخلّل بينها نكاح رجل آخر، حرمت عليه، و لا يجوز له نكاحها حتّى تنكح زوجاً غيره بالشروط الآتية في كتاب الطلاق. و كذا إذا طلّق زوجته الغير الحرّة طلقتين لم يتخلّل بينهما نكاح رجل آخر، و إذا طلّقها تسعاً للعدّة بتخلّل محلّلين في البين بأن نكحت غير المطلّق بعد الثلاثة الأُولى و الثانية حرمت عليه أبداً. و كيفيّة وقوع تسع طلقات للعدّة: أن يطلّقها بالشرائط ثمّ
______________________________ (1) لا يخفى ما في هذه المسألة من سوء التأدية. و حقّ العبارة أن يقال: لا يجوز للحرّ أن يجمع بين أزيد من أربع حرائر بالعقد الدائم و لا أزيد من أمتين كذلك؛ سواء كانتا من جملة الأربع أو لا، و يجوز له أمتان و حرّتان، و أمّا العبد فالحرّة في حقّه بمنزلة الأمتين، فيجوز له أربع إماء أو حرّتان أو أمتان و حرّة لا غير بالعقد الدائم.
(2) و كذا ملك اليمين.
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 733