responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 735

يقتضي الفساد ابتداءً و استدامة، كنكاح إحدى المحرّمات عيناً أو جمعاً، جرى‌ عليه بعد الإسلام حكم الإسلام.

[ (مسألة 3): إذا أسلم زوج الكتابيّة بقيا على‌ نكاحهما الأوّل‌]

(مسألة 3): إذا أسلم زوج الكتابيّة بقيا على‌ نكاحهما الأوّل؛ سواء كان كتابيّاً أو وثنيّاً، و سواء كان إسلامه قبل الدخول أو بعده. و إذا أسلم زوج الوثنيّة وثنيّاً كان أو كتابيّاً فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال، و إن كان بعده ينتظر (1) انقضاء العدّة، فإن أسلمت الزوجة قبل انقضائها بقيا على‌ نكاحهما و إلّا انفسخ النكاح؛ بمعنى أنّه يتبيّن انفساخه من حين إسلام الزوج.

[ (مسألة 4): إذا أسلمت زوجة الوثني أو الكتابي؛ وثنيّة كانت أو كتابيّة، فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح‌]

(مسألة 4): إذا أسلمت زوجة الوثني أو الكتابي؛ وثنيّة كانت أو كتابيّة، فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال، و إن كان بعده وقف (2) على انقضاء العدّة، فإن أسلم قبل انقضائها فهي امرأته و إلّا بان أنّها بانت منه حين إسلامها.

[ (مسألة 5): لو ارتدّ أحد الزوجين أو ارتدّا معاً دفعة قبل الدخول وقع الانفساخ في الحال‌]

(مسألة 5): لو ارتدّ أحد الزوجين أو ارتدّا معاً دفعة قبل الدخول وقع الانفساخ في الحال؛ سواء كان الارتداد عن فطرة أو ملّة، و كذا بعد الدخول إذا كان الارتداد من الزوج و كان عن فطرة، و أمّا إن كان ارتداده عن ملّة أو كان الارتداد من الزوجة مطلقاً وقف الفسخ على انقضاء العدّة، فإن رجع أو رجعت قبل انقضائها كانت زوجته و إلّا انكشف أنّها بانت منه عند الارتداد.

[ (مسألة 6): العدّة في ارتداد الزوج عن فطرة كالوفاة]

(مسألة 6): العدّة في ارتداد الزوج عن فطرة كالوفاة، و في غيره كالطلاق.

[ (مسألة 7): لا يجوز للمؤمنة أن تنكح الناصب المعلن بعداوة أهل البيت (عليهم السّلام)]

(مسألة 7): لا يجوز للمؤمنة أن تنكح الناصب المعلن بعداوة أهل البيت (عليهم السّلام)، و لا الغالي المعتقد بالوهيّتهم أو نبوّتهم، و كذا لا يجوز للمؤمن أن ينكح الناصبة و الغالية؛ لأنّهما بحكم الكفّار و إن انتحلا دين الإسلام.

[ (مسألة 8): لا إشكال في جواز نكاح المؤمن المخالفة الغير الناصبة]

(مسألة 8): لا إشكال في جواز نكاح المؤمن المخالفة الغير الناصبة، و أمّا نكاح المؤمنة المخالف الغير الناصب ففيه خلاف، و الجواز مع الكراهة لا يخلو من قوّة. و حيث إنّه نسب إلى المشهور عدم الجواز، فلا ينبغي ترك الاحتياط مهما أمكن.

[ (مسألة 9): لا يشترط في صحّة النكاح تمكّن الزوج من النفقة]

(مسألة 9): لا يشترط في صحّة النكاح تمكّن الزوج من النفقة، نعم لو زوّج الصغيرة

______________________________
(1) لكن يفرّق بينهما.

(2) لكن يفرّق بينهما.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 735
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست