responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 730

لم تنقض عدّتها، و إن كان بائناً كالطلاق الثالث أو كانت المطلّقة ممّن لا عدّة لها كالصغيرة و غير المدخولة و اليائسة جاز له نكاح أُختها في الحال. نعم لو كانت متمتّعة و انقضت مدّتها أو وهب المدّة لا يجوز له على الأحوط لو لم يكن أقوى نكاح أُختها قبل انقضاء العدّة و إن كانت بائنة.

[ (مسألة 20): ذهب بعض الأخباريّين إلى‌ حرمة الجمع بين الفاطميّتين في النكاح‌]

(مسألة 20): ذهب بعض الأخباريّين إلى‌ حرمة الجمع بين الفاطميّتين في النكاح، و الحقّ جوازه و إن كان الترك أحوط و أولى‌، و لو قلنا بالحرمة فهي تكليفيّة لا يترتّب عليها غير الإثم و المعصية من دون أن تؤثّر في بطلان عقديهما. و القول به كما عن بعضهم و جعله كالجمع بين الأُختين إفراط من القول ضعيف في الغاية.

[ (مسألة 21): الأحوط ترك تزويج الحرّ للأمة دواماً]

(مسألة 21): الأحوط ترك تزويج الحرّ للأمة دواماً (1)، إلّا إذا لم يتمكّن من مهر الحرّة و شقّ عليه الصبر على الشبق بحيث خيف من الوقوع في الزنا، فيجوز بلا إشكال.

[ (مسألة 22): لا يجوز تزويج الأمة على الحرّة إلّا بإذنها]

(مسألة 22): لا يجوز تزويج الأمة على الحرّة إلّا بإذنها، فلو نكحها عليها تتوقّف صحّة عقد الأمة على‌ إجازة الحرّة، فإن أجازت جاز و إلّا بطل. و يجوز العكس و هو نكاح الحرّة على الأمة، فإن كانت الحرّة عالمة بالحال لزم العقدان، و إن كانت جاهلة فلها الخيار في فسخ عقدها لا في فسخ عقد الأمة.

[ (مسألة 23): لو زنت امرأة ذات بعل لم تحرم على‌ زوجها]

(مسألة 23): لو زنت امرأة ذات بعل لم تحرم على‌ زوجها، و لا يجب على‌ زوجها أن يطلّقها و إن كانت مصرّة على‌ ذلك.

[ (مسألة 24): من زنى‌ بذات بعل دواماً أو متعة حرمت عليه أبداً]

(مسألة 24): من زنى‌ بذات بعل دواماً أو متعة حرمت عليه أبداً؛ سواء كانت حرّة أو أمة، مسلمة كانت أو كافرة، مدخولًا بها من زوجها أو غيرها، فلا يجوز له نكاحها بعد موت زوجها أو زوال عقدها بطلاق أو فسخ أو انقضاء مدّة و غيرها، و لا فرق على الظاهر بين أن يكون الزاني عالماً بأنّها ذات بعل أو لا، و لو كان مكرهاً على الزنا ففي لحوق الحكم إشكال.

[ (مسألة 25): إذا زنى‌ بامرأة في العدّة الرجعيّة حرمت عليه أبداً كذات البعل‌]

(مسألة 25): إذا زنى‌ بامرأة في العدّة الرجعيّة حرمت عليه أبداً كذات البعل، دون البائنة و عدّة الوفاة، و لو علم بأنّها كانت في العدّة و لم يعلم بأنّها كانت رجعيّة أو بائنة فلا حرمة.

______________________________
(1) بل و متعة.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 730
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست