responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 731

نعم لو علم بكونها في عدّة رجعيّة و شكّ في انقضائها فالظاهر الحرمة.

[ (مسألة 26): من لاط بغلام فأوقبه و لو ببعض الحشفة حرمت عليه أبداً أُمّ الغلام و إن علت‌]

(مسألة 26): من لاط بغلام فأوقبه و لو ببعض الحشفة حرمت عليه أبداً أُمّ الغلام و إن علت، و بنته و إن نزلت، و أُخته؛ من غير فرق بين كونهما صغيرين أو كبيرين أو مختلفين، و لا تحرم على المفعول أُمّ الفاعل و بنته و أُخته على الأقوى‌، و الأُمّ و البنت و الأُخت الرضاعيّات للمفعول كالنسبيّات.

[ (مسألة 27): إنّما يوجب اللواط حرمة المذكورات إذا كان سابقاً]

(مسألة 27): إنّما يوجب اللواط حرمة المذكورات إذا كان سابقاً، و أمّا إذا كان طارئاً على التزويج فلا يوجب الحرمة و بطلان النكاح، فلو تزوّج امرأة ثمّ لاط بابنها أو أبيها أو أخيها لم تحرم عليه امرأته، و إن كان الاحتياط لا ينبغي تركه.

[ (مسألة 28): لو شكّ في تحقّق الإيقاب حينما عبث بالغلام أو بعده بنى‌ على العدم‌]

(مسألة 28): لو شكّ في تحقّق الإيقاب حينما عبث بالغلام أو بعده بنى‌ على العدم.

[القول في النكاح في العدّة و تكميل العدد]

القول في النكاح في العدّة و تكميل العدد

[ (مسألة 1): لا يجوز نكاح المرأة لا دائماً و لا منقطعاً إذا كانت في عدّة الغير]

(مسألة 1): لا يجوز نكاح المرأة لا دائماً و لا منقطعاً إذا كانت في عدّة الغير؛ رجعيّة كانت أو بائنة، عدّة وفاة أو غيرها، من نكاح دائم أو منقطع أو من وطء شبهة، و لو تزوّجها، فإن كانا عالمين بالموضوع و الحكم؛ بأن علما بكونها في العدّة و علما بأنّه لا يجوز النكاح في العدّة، أو كان أحدهما عالماً بهما، بطل النكاح و حرمت عليه أبداً؛ سواء دخل بها أو لا، و كذا إن جهلا بهما أو بأحدهما و دخل بها و لو دبراً، و أمّا لو لم يدخل بها بطل العقد و لكن لم تحرم عليه أبداً فله استئناف العقد عليها بعد انقضاء العدّة التي كانت فيها.

[ (مسألة 2): لو وكّل أحداً في تزويج امرأة له، و لم يعيّن الزوجة فزوّجه امرأة ذات عدّة لم تحرم عليه‌]

(مسألة 2): لو وكّل أحداً في تزويج امرأة له، و لم يعيّن الزوجة فزوّجه امرأة ذات عدّة لم تحرم عليه و إن علم الوكيل بكونها في العدّة، و إنّما تحرم عليه مع الدخول. و أمّا لو عيّن الزوجة، فإن كان الموكّل عالماً بالحكم و الموضوع حرمت عليه و إن كان الوكيل جاهلًا بهما، بخلاف العكس، فالمدار على‌ علم الموكّل و جهله لا الوكيل.

[ (مسألة 3): لا يلحق بالتزويج في العدّة وطء الشبهة أو الزنا بالمعتدّة]

(مسألة 3): لا يلحق بالتزويج في العدّة وطء الشبهة أو الزنا بالمعتدّة، فلو وطئ شبهة أو زنى‌ بالمرأة في حال عدّتها لم يؤثّر في الحرمة الأبديّة؛ أيّة عدّة كانت، إلّا العدّة الرجعيّة إذا زنى‌ بها فيها، فإنّه يوجب الحرمة كما مرّ.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 731
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست