responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 729

[ (مسألة 14): إذا طلّق العمّة أو الخالة، فإن كان بائناً صحّ العقد على‌ بنتي الأخ و الأُخت بمجرّد الطلاق‌]

(مسألة 14): إذا طلّق العمّة أو الخالة، فإن كان بائناً صحّ العقد على‌ بنتي الأخ و الأُخت بمجرّد الطلاق، و إن كان رجعيّاً لم يجز إلّا بعد انقضاء العدّة.

[ (مسألة 15): لا يجوز الجمع في النكاح بين الأُختين نسبيّتين أو رضاعيّتين دواماً أو انقطاعاً أو بالاختلاف‌]

(مسألة 15): لا يجوز الجمع في النكاح بين الأُختين نسبيّتين أو رضاعيّتين دواماً أو انقطاعاً أو بالاختلاف، فلو تزوّج بإحدى الأُختين ثمّ تزوّج بأُخرى بطل العقد الثاني دون الأوّل؛ سواء دخل بالأُولى‌ أو لا، و لو اقترن عقدهما؛ بأن تزوّجهما بعقد واحد، أو عقد هو على‌ إحداهما و وكيله على‌ الأُخرى‌ في زمان واحد مثلًا بطلا معاً.

[ (مسألة 16): لو تزوّج بالأُختين و لم يعلم السابق و اللاحق من العقدين‌]

(مسألة 16): لو تزوّج بالأُختين و لم يعلم السابق و اللاحق من العقدين، فإن علم تاريخ أحدهما حكم بصحّته دون الآخر، و إن جهل تاريخهما فإن احتمل تقارنهما حكم ببطلانهما معاً، و إن علم عدم الاقتران فقد علم إجمالًا بصحّة أحد العقدين و بطلان أحدهما، فلا يجوز له وطؤهما و لا وطء إحداهما ما دام الاشتباه، فيحتمل (1) تعيين السابق بالقرعة، لكنّ الأحوط أن يطلّقهما أو يطلّق الزوجة الواقعيّة منهما ثمّ يزوّج من شاء منهما، على‌ إشكال في الثاني (2)، و له أن يطلّق إحداهما و يجدّد العقد على الأُخرى‌ بعد انقضاء عدّة الأُولى‌ إذا كانت مدخولًا بها.

[ (مسألة 17): لو طلّقهما و الحال هذه فإن كان قبل الدخول فعليه للزوجة الواقعيّة نصف مهرها]

(مسألة 17): لو طلّقهما و الحال هذه فإن كان قبل الدخول فعليه للزوجة الواقعيّة نصف مهرها، و إن كان بعد الدخول فلها عليه تمام مهرها، فإن كان المهران مثليين و اتّفقا جنساً و قدراً، فقد علم من عليه الحقّ و مقدار الحقّ، و إنّما الاشتباه فيمن له الحقّ، و في غير ذلك يكون الاشتباه في الحقّ أيضاً، فإن اصطلحوا بما تسالموا عليه فهو، و إلّا فلا محيص إلّا عن القرعة، فمن خرجت عليها من الأُختين كان لها نصف مهرها المسمّى أو تمامه، و لم تستحقّ الأُخرى‌ شيئاً. نعم مع الدخول بها تفصيل لا يسعه هذا المختصر.

[ (مسألة 18): الظاهر جريان حكم تحريم الجمع فيما إذا كانت الأُختان كلتاهما أو إحداهما من زنا]

(مسألة 18): الظاهر جريان حكم تحريم الجمع فيما إذا كانت الأُختان كلتاهما أو إحداهما من زنا.

[ (مسألة 19): إذا طلّق زوجته، فإن كان الطلاق رجعيا لا يجوز و لا يصحّ نكاح أُختها]

(مسألة 19): إذا طلّق زوجته، فإن كان الطلاق رجعيا لا يجوز و لا يصحّ نكاح أُختها ما

______________________________
(1) و هو الأقوى‌.

(2) الإشكال غير معتدّ به.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 729
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست