نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 728
منظورة (1) أو ملموسة له بشهوة حرمت على ابنه، و كذا العكس على الأقوى.
[ (مسألة 9): لا يجوز نكاح بنت الأخ على العمّة، و بنت الأُخت على الخالة إلّا بإذنهما]
(مسألة 9): لا يجوز نكاح بنت الأخ على العمّة، و بنت الأُخت على الخالة إلّا بإذنهما، من غير فرق بين كون النكاحين دائمين أو منقطعين أو مختلفين، و لا بين علم العمّة و الخالة حال العقد و جهلهما، و لا بين اطّلاعهما على ذلك و عدم اطّلاعهما أبداً، فلو تزوّجهما عليهما بدون إذنهما كان العقد الطارئ كالفضوليّ على الأقوى؛ يتوقّف صحّته على إجازة العمّة و الخالة، فإن أجازتا جاز و إلّا بطل. و يجوز نكاح العمّة و الخالة على بنتي الأخ و الأُخت و إن كانت العمّة و الخالة جاهلتين، و ليس لهما الخيار لا في فسخ عقد أنفسهما و لا في فسخ عقد بنتي الأخ و الأُخت على الأقوى.
[ (مسألة 10): الظاهر أنّه لا فرق في العمّة و الخالة بين الدنيا منهما و العليا]
(مسألة 10): الظاهر أنّه لا فرق في العمّة و الخالة بين الدنيا منهما و العليا، كما أنّه لا فرق بين نسبيّتين منهما و الرضاعيّتين.
[ (مسألة 11): إذا أذنتا ثمّ رجعتا عن الإذن، فإن كان رجوعهما بعد العقد لم يؤثّر في البطلان]
(مسألة 11): إذا أذنتا ثمّ رجعتا عن الإذن، فإن كان رجوعهما بعد العقد لم يؤثّر في البطلان، و إن كان قبله بطل الإذن السابق، فلو لم يبلغه الرجوع و تزوّج اعتماداً عليه توقّف صحّته على الإجازة اللاحقة.
[ (مسألة 12): الظاهر أنّ اعتبار إذنهما ليس حقّا لهما كالخيار حتّى يسقط بالإسقاط]
(مسألة 12): الظاهر أنّ اعتبار إذنهما ليس حقّا لهما كالخيار حتّى يسقط بالإسقاط، فلو اشترط في ضمن عقدهما أن لا يكون لهما ذلك لم يؤثّر شيئاً، و لو اشترط عليهما أن يكون للزوج العقد على بنت الأخ أو الأُخت ففي سقوط (2) اعتبار إذنهما بذلك إشكال، فلا يترك الاحتياط.
[ (مسألة 13): إذا تزوّج بالعمّة و ابنة الأخ و شكّ في السابق منهما حكم بصحّة العقدين]
(مسألة 13): إذا تزوّج بالعمّة و ابنة الأخ و شكّ في السابق منهما حكم بصحّة العقدين، و كذلك فيما إذا تزوّج ببنت الأخ أو الأُخت و شكّ في أنّه هل كان عن إذن من العمّة أو الخالة أم لا، حكم بالصحّة و حصول الإذن منهما.
______________________________ (1) إلى ما لا يحلّ لغيره النظر إليه إن كان نظره بشهوة، نعم النظر إلى الفرج محرِّم و لو بغير شهوة على الأظهر.
(2) الظاهر كون قبول هذا الشرط إذناً، نعم لو رجع عنه قبل العقد لم يصحّ العقد، و لو شرط عليه أنّ له ذلك و لو مع الرجوع بحيث يرجع إلى إسقاط إذنه فالظاهر بطلان الشرط.
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 728