responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 721

الشخص و بين جدّه الثاني، و كالنسبة بينه و بين عمّه الأدنى، فإنّه تحصل بعلاقة بينك و بين أبيك و بعلاقة كلّ من أبيك و أخيه مع أبيهما مثلًا و هكذا تتصاعد و تتنازل النسب و تنشعب بقلّة العلاقات و كثرتها، حتّى أنّه قد تتوقّف نسبته بين شخصين على‌ عشر علائق أو أقلّ أو أكثر. و إذا تبيّن ذلك، فإن كانت تلك العلائق كلّها حاصلة بالولادة كانت العلاقة نسبيّة، و إن حصلت كلّها أو بعضها و لو واحدة من العشر بالرضاع كانت العلاقة رضاعيّة.

 

[ (مسألة 9): لمّا كانت المصاهرة التي هي أحد أسباب تحريم النكاح كما يأتي علاقة بين أحد الزوجين و بعض أقرباء الآخر]

(مسألة 9): لمّا كانت المصاهرة التي هي أحد أسباب تحريم النكاح كما يأتي علاقة بين أحد الزوجين و بعض أقرباء الآخر، فهي تتوقّف على‌ أمرين: مزاوجة و قرابة، و الرضاع إنّما يقوم مقام الثاني دون الأوّل، فمرضعة ولدك لا تكون بمنزلة زوجتك حتّى تحرم أُمّها عليك لكنّ الامّ و البنت الرضاعيّتين لزوجتك تكونان كالأُمّ و البنت النسبيين لها فتحرمان عليك، و كذلك حليلة الابن الرضاعي كحليلة الابن النسبي، و حليلة الأب الرضاعي كحليلة الأب النسبي، تحرم الاولى‌ على‌ أبيه الرضاعي و الثانية على ابنه الرضاعي.

[ (مسألة 10): قد تبيّن ممّا سبق: أنّ العلاقة الرضاعيّة المحضة قد تحصل برضاع واحد]

(مسألة 10): قد تبيّن ممّا سبق: أنّ العلاقة الرضاعيّة المحضة قد تحصل برضاع واحد كالحاصلة بين المرتضع و بين المرضعة و صاحب اللبن، و قد تحصل برضاعين كالحاصلة بين المرتضع و بين أبوي الفحل و المرضعة الرضاعيّين، و قد تحصل برضاعات متعدّدة، فإذا كان لصاحب اللبن مثلًا أب من جهة الرضاع و كان لذلك الأب الرضاعي أيضاً أب من الرضاع و كان للأخير أيضاً أب من الرضاع و هكذا إلى‌ عشرة آباء، كان الجميع أجداداً رضاعيّين للمرتضع الأخير و جميع المرضعات جدّات له، فإن كانت أُنثى، حرمت على‌ جميع الأجداد، و إن كان ذكراً، حرمت عليه جميع الجدّات، بل لو كانت للجدّ الرضاعي الأعلى أُخت رضاعيّة، حرمت على‌ المرتضع الأخير لكونها عمّته العليا من الرضاع، و لو كانت للمرضعة الأبعد التي هي الجدّة العليا للمرتضع أُخت، حرمت عليه لكونها خالته العليا من الرضاع.

[ (مسألة 11): قد عرفت فيما سبق: أنّه يشترط في حصول الاخوّة الرضاعيّة بين المرتضعين اتّحاد الفحل‌]

(مسألة 11): قد عرفت فيما سبق: أنّه يشترط في حصول الاخوّة الرضاعيّة بين المرتضعين اتّحاد الفحل، و يتفرّع على‌ ذلك مراعاة هذا الشرط في العمومة و الخؤولة

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 721
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست