responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 720

[ (مسألة 7): إذا تحقّق الرضاع الجامع للشرائط، صار الفحل و المرضعة أباً و امّاً للمرتضع‌]

(مسألة 7): إذا تحقّق الرضاع الجامع للشرائط، صار الفحل و المرضعة أباً و امّاً للمرتضع، و اصولهما أجداداً و جدّات، و فروعهما إخوة و أولاد إخوة له، و من في حاشيتهما و في حاشية اصولهما أعماماً أو عمّات و أخوالًا أو خالات له، و صار هو أعني المرتضع ابناً أو بنتاً لهما و فروعه أحفاداً لهما. و إذا تبيّن ذلك فكلّ عنوان نسبي محرّم من العناوين السبعة المتقدّمة إذا تحقّق مثله في الرضاع يكون محرّماً، فالامّ الرضاعيّة كالأُمّ النسبيّة، و البنت الرضاعيّة كالبنت النسبيّة و هكذا. فلو أرضعت امرأة من لبن فحل طفلًا حرمت المرضعة و أُمّها و أُمّ الفحل على المرتضع للُامومة، و المرتضعة و بناتها و بنات المرتضع على الفحل و على‌ أبيه و أبي المرضعة للبنتيّة، و حرمت أُخت الفحل و أُخت المرضعة على المرتضع لكونهما عمّة و خالة له، و المرتضعة على‌ أخي الفحل و أخي المرضعة لكونها بنت أخ أو بنت أُخت لهما، و حرمت بنات الفحل على المرتضع و المرتضعة على‌ أبنائه نسبيّين كانوا أم رضاعيّين و كذا بنات المرضعة على المرتضع و المرتضعة على‌ أبنائها إذا كانوا نسبيّين للُاخوّة. و أمّا أولاد المرضعة الرضاعيون ممّن أرضعتهم بلبن فحل آخر غير الفحل الذي ارتضع المرتضع بلبنه لم يحرموا على المرتضع؛ لما مرّ من اشتراط اتّحاد الفحل في نشر الحرمة بين المرتضعين.

[ (مسألة 8): تكفي في حصول العلاقة الرضاعيّة المحرّمة دخالة الرضاع فيه في الجملة]

(مسألة 8): تكفي في حصول العلاقة الرضاعيّة المحرّمة دخالة الرضاع فيه في الجملة، فقد تحصل من دون دخالة غيره فيها كعلاقة الأُبوّة و الأُمومة و الابنيّة و البنتيّة الحاصلة بين الفحل و المرضعة و بين المرتضع، و كذا الحاصلة بينه و بين اصولهما الرضاعيّين، كما إذا كان لهما أب أو أُمّ من الرضاعة؛ حيث إنّهما جدّ و جدّة للمرتضع من جهة الرضاع محضاً و قد تحصل به مع دخالة النسب في حصولها، كعلاقة الاخوّة الحاصلة بين المرتضع و أولاد الفحل و المرضعة النسبيّين، فإنّهم و إن كانوا منسوبين إليهما بالولادة إلّا أنّ أُخوّتهم للمرتضع حصلت بسبب الرضاع، فهم إخوة أو أخوات له من الرضاعة.

توضيح ذلك: أنّ النسبة بين شخصين قد تحصل بعلاقة واحدة كالنسبة بين الولد و والده و والدته، و قد تحصل بعلاقتين كالنسبة بين الأخوين فإنّها تحصل بعلاقة كلّ منهما مع الأب أو الأُمّ أو كليهما، و كالنسبة بين الشخص و جدّه الأدنى فإنّها تحصل بعلاقة بينه و بين أبيه مثلًا و علاقة بين أبيه و بين جدّه، و قد تحصل بعلاقات ثلاث، كالنسبة بين‌

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 720
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست