responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 722

الحاصلتين بالرضاع أيضاً؛ لأنّ العمّ و العمّة أخ و أُخت للأب، و الخال و الخالة أخ و أُخت للُامّ، فلو تراضع أبوك أو أُمّك مع صبيّة من امرأة فإن اتّحد الفحل كانت الصبيّة عمّتك أو خالتك من الرضاعة بخلاف ما إذا لم يتّحد، فحيث لم تحصل الاخوّة الرضاعيّة بين أبيك أو أُمّك مع الصبيّة لم تكن هي عمّتك أو خالتك، فلم تحرم عليك.

[ (مسألة 12): لا يجوز أن ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة و رضاعاً]

(مسألة 12): لا يجوز أن ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة و رضاعاً (1)، و كذا في أولاد المرضعة نسباً لا رضاعاً، و أمّا أولاده الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن فيجوز نكاحهم في أولاد صاحب اللبن و في أولاد المرضعة التي أرضعت أخاهم و إن كان الاحتياط لا ينبغي تركه.

[ (مسألة 13): إذا أرضعت امرأة ابن شخص بلبن فحلها، ثمّ أرضعت بنت شخص آخر من لبن ذلك الفحل‌]

(مسألة 13): إذا أرضعت امرأة ابن شخص بلبن فحلها، ثمّ أرضعت بنت شخص آخر من لبن ذلك الفحل، فتلك البنت و إن حرمت على‌ ذلك الابن لكن تحلّ أخوات كلّ منهما لإخوة الآخر.

[ (مسألة 14): الرضاع المحرّم كما يمنع من النكاح لو كان سابقاً، يبطله لو حصل لاحقاً]

(مسألة 14): الرضاع المحرّم كما يمنع من النكاح لو كان سابقاً، يبطله لو حصل لاحقاً، فلو كانت له زوجة صغيرة فأرضعته بنته أو امّه أو أُخته أو بنت أخيه أو بنت أُخته أو زوجة أخيه بلبنه رضاعاً كاملًا بطل نكاحها و حرمت عليه؛ لصيرورتها بالرضاع بنتاً أو أُختاً أو بنت أخ أو بنت أُخت له، فحرمت عليه لاحقاً، كما كانت تحرم عليه سابقاً. و كذا لو كانت له زوجتان صغيرة و كبيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة حرمت عليه الكبيرة لأنّها صارت أُمّ زوجته، و كذلك الصغيرة إن كان رضاعها من لبنه، أو دخل (2) بالكبيرة؛ لكونها بنتاً له في الأوّل و بنت زوجته المدخول بها في الثاني.

[تنبيه‌]

تنبيه إذا كان أخوان في بيت واحد مثلًا و كانت زوجة كلّ منهما أجنبيّة عن الآخر، و أرادا أن تصير زوجة كلّ منهما من محارم الآخر حتّى يحلّ له النظر إليها يمكن لهما الاحتيال؛

______________________________
(1) على الأحوط.

(2) نعم ينفسخ عقدها و إن لم يكن الرضاع من لبنه و لم يدخل بالكبيرة و إن لم تحرم عليه.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 722
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست