responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 719

بأن تحسب رضعتان ناقصتان أو ثلاث رضعات ناقصات مثلًا واحدة. نعم لو التقم الصبيّ الثدي ثمّ رفضه لا بقصد الإعراض بأن كان للتنفّس، أو الالتفات إلى‌ ملاعب أو الانتقال من ثدي إلى‌ آخر أو غير ذلك، كان الكلّ رضعة واحدة. و منها: توالي الرضعات؛ بأن لا يفصل بينها رضاع امرأة (1) أُخرى، و لا يقدح في التوالي تخلّل غير الرضاع من المأكول و المشروب و إن تغذّى‌ به. و منها: أن يكون كمال العدد من امرأة واحدة، فلو ارتضع بعض الرضعات من امرأة و أكملها من امرأة أُخرى لم ينشر الحرمة و إن اتّحد الفحل، فلا تكون واحدة من المرضعتين امّاً للمرتضع و لا الفحل أباً له. و منها: اتّحاد الفحل؛ بأن يكون تمام العدد من لبن فحل واحد، و لا يكفي اتّحاد المرضعة، فلو أرضعت امرأة من لبن فحل ثمان رضعات ثمّ طلّقها الفحل و تزوّجت بآخر و حملت منه ثمّ أرضعت ذلك الطفل من لبن الفحل الثاني تكملة العدد من دون تخلّل رضاع امرأة أُخرى في البين بأن يتغذّى الولد في هذه المدّة المتخلّلة بالمأكول و المشروب لم ينشر الحرمة.

[مسائل‌]

[ (مسألة 6): ما ذكرنا من الشروط شروط لناشريّة الرضاع للحرمة]

(مسألة 6): ما ذكرنا من الشروط شروط لناشريّة الرضاع للحرمة، فلو انتفى‌ بعضها لا أثر له و ليس بناشر لها أصلًا، حتّى بين الفحل و المرتضعة، و كذا بين المرتضع و المرضعة، فضلًا عن الأُصول و الفروع و الحواشي. و في الرضاع شرط آخر زائد على‌ ما مرّ مختصّ بنشر الحرمة بين المرتضعين و بين أحدهما و فروع الآخر، و بعبارة اخرى‌: شرط لتحقّق الاخوّة الرضاعيّة بين المرتضعين؛ و هو اتّحاد الفحل الذي ارتضع المرتضعان من لبنه، فلو ارتضع صبيّ من امرأة من لبن شخص رضاعاً كاملًا، و ارتضعت صبيّة من تلك المرأة من لبن شخص آخر كذلك؛ بأن طلّقها الأوّل و زوّجها الثاني و صارت ذات لبن منه فأرضعتها رضاعاً كاملًا، لم تحرم الصبيّة على‌ ذلك الصبيّ، و لا فروع أحدهما على الآخر، بخلاف ما إذا كان الفحل و صاحب اللبن واحداً و تعدّدت المرضعة، كما إذا كانت لشخص نسوة متعدّدة و أرضعت كلّ واحدة منهنّ من لبنه طفلًا رضاعاً كاملًا، فإنّه يحرم بعضهم على‌ بعض و على‌ فروعه؛ لحصول الاخوّة الرضاعيّة بينهم.

______________________________
(1) رضاعاً تامّاً كاملًا على الأقوى‌، و مطلقاً على الأحوط، نعم لا يقدح القليل جدّاً.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 719
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست